موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
        • الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
        • القول في المبيت بمنى
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في المبيت بمنى

          مسألة 1 - إذا قضى مناسكه بمكّة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها ليلتي الحادية عشرة والثانية عشرة. والواجب من الغروب إلى نصف الليل.
          مسألة 2 - يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف:
          منهم: من لم يتّق الصيد في إحرامه للحجّ أو العمرة. والأحوط لمن أخذ الصيد ولم يقتله المبيت. ولو لم يتّق غيرهما من محرّمات الصيد - كأكل اللحم والإراءة والإشارة وغيرها - لم يجب.
          ومنهم: من لم يتّق النساء في إحرامه للحجّ أو العمرة وطءا، دبرا أو قبلا، أهلا له أو أجنبيّةً. ولا يجب في غير الوطء كالتقبيل واللمس ونحوهما.
          ومنهم: من لم يفض من منى يوم الثاني عشر وأدرك غروب الثالث عشر.
          مسألة 3 - لايجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص:
          الأوّل: المرضى والممرّضين لهم، بل كلّ من له عذر يشقّ معه البيتوتة.
          الثاني: من خاف على ماله المعتدّ به من الضياع أو السرقة في مكّة.
          الثالث: الرعاة إذا احتاجوا إلى رعي مواشيهم بالليل.
          الرابع: أهل سقاية الحاجّ بمكّة.
          الخامس: من اشتغل في مكّة بالعبادة إلى الفجر، ولم يشتغل بغيرها إلّا الضروريّات، كالأكل والشرب بقدر الاحتياج، وتجديد الوضوء وغيرها. ولايجوز ترك المبيت بمنى لمن اشتغل بالعبادة في غير مكّة حتّى بين طريقها إلى منى على الأحوط.
          مسألة 4 - من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه، وبات إلى الفجر على الأحوط.
          مسألة 5 - البيتوتة من العبادات، تجب فيها النيّة بشرائطها.
          مسألة 6 - من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة، متعمّدا كان أوجاهلا أو ناسيا؛ بل تجب الكفّارة على الأشخاص المعدودين في المسألة الثالثة إلّا الخامس منهم، والحكم في الثالث والرابع مبنيّ على الاحتياط.
          مسألة 7 - لايعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي، وليس لذبحه محلّ خاصّ، فيجوز بعد الرجوع إلى محلّه.
          مسألة 8 - من لم يكن تمام الليل في خارج منى: فإن كان مقدارا من أوّل الليل إلى نصفه في منى لا إشكال في عدم الكفّارة عليه، وإن خرج قبل نصفه أو كان مقدارا من أوّل الليل خارجا فالأحوط لزوم الكفّارة عليه.
          مسألة 9 - من جاز له النفريوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال ولا يجوز قبله، ومن نفريوم الثالث عشر جاز له ذلك في أيّ وقت منه شاء.

        • القول في رمى الجمار الثلاث
        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /