موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
        • الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في ما يجب بعد أعمال منى

          وهو خمسة: طواف الحجّ، وركعتاه، والسعي بين الصفا والمروة، وطواف النساء، وركعتاه.
          مسألة 1 - كيفيّة الطواف والصلاة والسعي كطواف العمرة وركعتيه والسعي فيها بعينها إلّا في النيّة، فتجب هاهُنا نيّة ما يأتي به.
          مسألة ۲ - يجوز بل يستحبّ - بعد الفراغ عن أعمال منى - الرجوع يوم العيد إلى مكّة للأعمال المذكورة. ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر؛ ولا يبعد جوازه إلى آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى آخر يوم منه.
          مسألة 3 - لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختيارا. ويجوز التقديم لطوائف:
          الاُولى: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر.(1)
          الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى مكّة.
          الثالثة: المرضى إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.
          الرابعة: من يعلم أنّه لا يتمكّن من الأعمال إلى آخر ذي الحجّة.
          مسألة 4 - لو انكشف الخلاف في ما عدا الأخيرة من الطوائف - كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط. وأمّا الطائفة الأخيرة فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلا يجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.
          مسألة 5 - مواطن التحلّل ثلاثة:
          الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير؛ فيحلّ من كلّ شي ء إلّا الطيب والنساء والصيد ظاهرا وإن حرم لاحترام الحرم.
          الثاني: بعد طواف الزيارة وركعتيه والسعي فيحلّ له الطيب.
          الثالث: بعد طواف النساء وركعتيه فيحلّ له النساء.
          مسألة 6 - من قدّم طواف الزيارة والنساء لعذر - كالطوائف المتقدّمة - لايحلّ له الطيب والنساء، وإنّما تحلّ المحرّمات جميعا له بعد التقصير والحلق.
          مسألة 7 - لايختصّ طواف النساء بالرجال، بل يعمّ النساء والخنثى والخصيّ والطفل المميّز؛ فلو تركه واحد منهم لم يحلّ له النساء ولا الرجال لو كان امراة؛ بل لو أحرم الطفل غير المميّز وليّه يجب على الأحوط أن يطوف به طواف النساء حتّى يحلّ له النساء.
          مسألة 8 - طواف النساء وركعتاه واجبان، وليسا ركنا؛ فلو تركهما عمدا لم يبطل الحجّ به وإن لاتحلّ له النساء؛ بل الأحوط عدم حلّ العقد والخطبة والشهادة على العقد له.
          مسألة 9 - لايجوز تقديم السعي على طواف الزيارة، ولا على صلاته اختيارا، ولا تقديم طواف النساء عليهما، ولا على السعي اختيارا؛ فلو خالف الترتيب أعاد بما يوجبه على الأحوط.
          مسألة 10 - يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة، كالخوف عن الحيض وعدم التمكّن من البقاء إلى الطهر، لكنّ الأحوط الاستنابة لإتيانه. ولو قدّمه عليه سهوا أوجهلا بالحكم صحّ سعيه وطوافه وإن كان الأحوطإعادةالطواف.
          مسألة 11 - لو ترك طواف النساء سهوا ورجع إلى بلده: فإن تمكّن من الرجوع بلامشقّة يجب، وإلّا استناب فيحلّ له النساء بعد الإتيان.
          مسألة 12 - لو نسي وترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء ورجع وجامع النساء يجب عليه الهدي ينحره أو يذبحه في مكّة. والأحوط نحر الإبل. ومع تمكّنه بلا مشقّة يرجع ويأتي بالطواف. والأحوط إعادة السعي في غير نسيان طواف النساء، ولو لم يتمكّن استناب.
          مسألة 13 - لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلا بالحكم ورجع يجب عليه بدنة وإعادة الحجّ.


          1- هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الظاهر أنّ الصحيح: «ولم يتمكّنّ».
        • القول في المبيت بمنى
        • القول في رمى الجمار الثلاث
        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /