موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
    • القول في الخيارات
      • الأول: خيار المجلس
      • الثاني: خيار الحيوان
      • الثالث: خيار الشرط
      • الرابع: خيار الغبن
      • الخامس: خيار التأخير
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        الخامس: خيار التأخير

        وهو في ما باع شيئا ولم يقبض تمام الثمن ولم يسلّم المبيع إلى المشتري ولم يشترط تأخير تسليم أحد العوضين؛ فحينئذٍ يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، وإلّا فللبائع فسخ المعاملة. ولو تلف السلعة كان من مال البائع. وقبضُ بعض الثمن كلا قبض.
        مسألة 1 - الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور؛ فلو أخّر الفسخ عن الثلاثة لم يسقط إلّا بأحد المسقطات.
        مسألة ۲ - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد، وبإسقاطه بعد الثلاثة؛ وفي سقوطه بالإسقاط قبلها إشكال، والأقوى عدمه. كما أنّ الأقوى عدم سقوطه ببذل المشتري الثمن بعدها قبل فسخ البائع؛ ويسقط لو أخذه بعدها بعنوان الاستيفاء لا بعنوان آخر. وفي سقوطه بمطالبة الثمن وجهان، الظاهر عدمه.
        مسألة 3 - المراد بثلاثة أيّام هو بياض اليوم، ولا يشمل الليالي عدا الليلتين المتوسّطتين؛ فلو أوقع البيع في أوّل النهار يكون آخر الثلاثة غروب النهار الثالث. نعم، لو وقع في الليل تدخل الليلة الاُولى أو بعضها أيضا في المدّة. والظاهر كفاية التلفيق؛ فلو وقع في أوّل الزوال يكون مبدأ الخيار بعد زوال اليوم الرابع، وهكذا.
        مسألة 4 - لايجري هذا الخيار في غير البيع من سائر المعاملات.
        مسألة 5 - لو تلف المبيع كان من مال البائع في الثلاثة وبعدها على الأقوى.
        مسألة 6 - لو باع ما يتسارع إليه الفساد بحيث يفسد لو صار بائتا - كالبقول وبعض الفواكه واللحم في بعض الأوقات ونحوها - وبقي عنده وتأخّر المشتري فللبائع الخيارقبل أن يطرأ عليه الفساد، فيفسخ البيع ويتصرّف في المبيع كيف شاء.

      • السادس: خيار الرؤية
      • السابع: خيار العيب
      • القول في أحكام الخيار
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /