موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
    • فيما يعتبر في العقد
    • القول في شروط البيع
    • القول في الخيارات
      • الأول: خيار المجلس
      • الثاني: خيار الحيوان
      • الثالث: خيار الشرط
      • الرابع: خيار الغبن
      • الخامس: خيار التأخير
      • السادس: خيار الرؤية
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        السادس: خيار الرؤية

        وهو في ما إذا اشترى شيئا موصوفا غير مشاهد ثمّ وجده على خلاف ذلك الوصف بمعنى كونه ناقصا عنه؛ وكذا إذا وجده على خلاف ما رآه سابقا فيكون له خيار الفسخ. وفي ما إذا باع شيئا بوصف غيره ثمّ وجده زائدا على ما وصف أو وجده زائدا على ما يراه سابقا أو وجد الثمن على خلاف ما وصف أي ناقصا عنه فله خيار الفسخ في هذه الموارد.
        مسألة 1 - الخيار هنا بين الردّ والإمساك مجّانا. وليس لذي الخيار الإمساك بالأرش؛ كما لايسقط خياره ببذله ولا بإبدال العين بالاُخرى. نعم، لو كان للوصف المفقود دخلٌ في الصحّة توجّه أخذ الأرش للعيب، لا لتخلّف الوصف.
        مسألة ۲ - موردهذاالخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة حين المبايعة.ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع حصول الاطمينان ببقاء تلك الصفات، وإلّا ففيه إشكال، وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة عرفا، بأن حصل له الوثوق من توصيفه الموجب لرفع الغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها الّتي تختلف باختلافها الأثمان ورغبات الناس.
        مسألة 3 - هذا الخيار فوريّ عند الرؤية على المشهور. وفيه إشكال.
        مسألة 4 - يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة، وإلّا فيفسد ويفسد العقد، وبإسقاطه بعد الرؤية، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفا كاشفا عن الرضا بالبيع، وبعدم المبادرة إلى الفسخ بناءً على فوريّته.

      • السابع: خيار العيب
      • القول في أحكام الخيار
    • القول فيما يدخل في المبيع عند الاطلاق
    • القول في القبض والتسليم
    • القول في النقد والنسيئة
    • القول في الربا
    • القول في بيع الصرف
    • القول في السلف
    • القول في المرابحة والمواضعة والتولية
    • القول في بيع الثمار
    • القول في بيع الحيوان
    • القول في الإقالة
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /