موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
    • القول في شروطه
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في شروطه

      مسألة ۱ - يشترط في الزوج المطلّق: البلوغ على الأحوط، والعقل؛ فلايصحّ على الأحوط طلاق الصبيّ - لا بالمباشرة ولا بالتوكيل - وإن كان مميّزا وله عشر سنين، ولو طلّق من بلغه فلا يترك الاحتياط؛ ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه. ويلحق به السكران ونحوه ممّن زال عقله.
      مسألة 2 - لا يصحّ طلاق وليّ الصبيّ عنه كأبيه وجدّه، فضلاً عن الوصيّ والحاكم. نعم، لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلّق عنه وليّه مع مراعاة الغبطة والصلاح؛ فإن لم يكن له أب وجدّ فالأمر إلى الحاكم، وإن كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم وإن كان الأقوى نفوذ طلاقه بلاضمّ الحاكم إليه.
      مسألة 3 - يشترط في الزوج المطلّق القصد والاختيار، بمعنى عدم الإكراه والإجبار؛ فلا يصحّ طلاق غير القاصد كالنائم والساهي والغالط والهازل الّذي لايريد وقوع الطلاق جدّا، بل يتكلّم بلفظه هزلا؛ وكذا لا يصحّ طلاق المكره الّذي قد اُلزم على إيقاعه مع التوعيد والتهديد على تركه.
      مسألة 4 - الإكراه: هو حمل الغير على إيجاد ما يكره إيجاده، مع التوعيد على تركه بإيقاع ما يضرّ بحاله عليه أو على من يجري مجرى نفسه - كأبيه وولده- نفسا أو عرضا أو مالا، بشرط أن يكون الحامل قادرا على إيقاع ما توعّد به، مع العلم أو الظنّ بإيقاعه على تقدير عدم امتثاله، بل أو الخوف به وإن لم يكن مظنونا. ويلحق به موضوعا أو حكما ما إذا أمره بإيجاد ما يكرهه مع خوف المأمور من عقوبته والإضرار عليه لو خالفه وإن لم يقع منه توعيد وتهديد. ولا يلحق به ما لو أوقع الفعل مخافة إضرار الغير عليه بتركه من دون إلزام منه عليه؛ فلو تزوّج بامرأة ثمّ رأى أنّه لو بقيت على حباله لوقعت عليه وقيعة من بعض متعلّقيها - كأبيها وأخيها مثلا - فالتجأ إلى طلاقها فطلّقها يصحّ طلاقها.
      مسألة 5 - لوقدر على دفع ضرر الآمر ببعض التفصّيات ممّا ليس فيه ضرر عليه -كالفرار والاستغاثة بالغير- لم يتحقّق الإكراه؛ فلو أوقع الطلاق - مثلا - حينئذٍ وقع صحيحا. نعم، لو قدر على التورية وأوقعه من دون ذلك فالظاهر وقوعه مكرها عليه وباطلا.
      مسألة 6 - لو أكرهه على طلاق إحدى زوجتيه فطلّق إحداهما المعيّنة وقع مكرها عليه. ولو طلّقهما معا ففي وقوع طلاق إحداهما مكرها عليه فيعيّن بالقرعة أو صحّة كليهما وجهان، لا يخلو أوّلهما من رجحان. ولو أكرهه على طلاق كلتيهما فطلّق إحداهما فالظاهر أنّه وقع مكرها عليه.
      مسألة 7 - لو أكرهه على أن يطلّق ثلاث تطليقات بينهما رجعتان فطلّقها واحدةً أو اثنتين ففي وقوع ما أوقعه مكرها عليه إشكال، إلّا إذا قصد تحمّل ما أوعده عليه في ترك البقيّة، أو كان ذلك بقصد احتمال التخلّص عن المكروه وأنّه لعلّ المكره اقتنع بما أوقعه وأغمض عمّا لم يوقعه.
      مسألة 8 - لو أوقع الطلاق عن إكراه ثمّ تعقّبه الرضا لم يفد ذلك في صحّته، وليس كالعقد.
      مسألة 9 - لا يعتبر في الطلاق اطّلاع الزوجة عليه، فضلاً عن رضاها به.
      مسألة 10 - يشترط في المطلّقة أن تكون زوجةً دائمةً، فلا يقع ا لطلاق على المتمتّع بها؛ وأن تكون طاهرةً من الحيض والنفاس، فلا يصحّ طلاق الحائض والنفساء، والمراد بهما ذات الدمين فعلا أو حكما كالنقاء المتخلّل في البين، ولو نقتا من الدمين ولم تغتسلا من الحدث صحّ طلاقهما؛ وأن لا تكون في طهرٍ واقعها فيه زوجها.
      مسألة 11 - إنّما يشترط خلوّ المطلّقة من الحيض في المدخول بها الحائل، دون غير المدخول بها، ودون الحامل بناءً على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى؛ فيصحّ طلاقها في حال الحيض. وكذا يشترط ذلك في ما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق. ولوكان غائبايصحّ طلاقهاوإن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر والحيض وتعذّر أو تعسّر عليه استعلامها؛ فلو علم أنّها في حال الحيض ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأظهر أو تمكّن من استعلامها وطلّقها فتبيّن وقوعه في حال الحيض بطل.
      مسألة 12 - لو غاب الزوج: فإن خرج حال حيضها لم يجز طلاقها إلّا بعد مضيّ مدّة قطع بانقطاع ذلك الحيض أو كانت ذات العادة ومضت عادتها؛ فإن طلّقها بعد ذلك في زمان لم يعلم بكونها حائضا في ذلك الزمان صحّ طلاقها وإن تبيّن وقوعه في حال الحيض؛ وإن خرج في حال الطهر الّذي لم يواقعها فيه طلّقها في أيّ زمان لم يعلم بكونها حائضا وصحّ طلاقها وإن صادف الحيض. نعم، لو طلّقها في زمان علم بأنّ عادتها التحيّض فيه بطل إن صادفه. ولو خرج في الطهر الّذي واقعها فيه ينتظر مضيّ زمان انتقلت بمقتضى العادة من ذلك الطهر إلى طهر آخر، ويكفي تربّص شهر، والأحوط أن لا ينقص عن ذلك، والأولى تربّص ثلاثة أشهر. هذا مع الجهل بعادتها، وإلّا فيتّبع العادة على الأقوى. ولو وقع ا لطلاق بعد التربّص المذكور لم يضرّ مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنّه لا يضرّ مصادفته للطهر الّذي واقعها فيه، بأن طلّقها بعد شهر - مثلا - أو بعد مضيّ مدّة علم بحسب عادتها خروجها عن الطهر الأوّل والحيض الّذي بعده ثمّ تبيّن الخلاف.
      مسألة 13 - الحاضر الّذي يتعذّر أو يتعسّر عليه معرفة حال المرأة (من حيث الطهر والحيض) كالغائب؛ كما أنّ الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بسهولة -بلاتعسّر - كالحاضر.
      مسألة 14 - يجوز الطلاق في الطهر الّذي واقعها فيه في اليائسة والصغيرة والحامل والمسترابة - وهي المرأة الّتي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض، لخلقة أو عارض - لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة؛ فلو طلّقها قبلها لم يقع.
      مسألة 15 - لا يشترط في تربّص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله لأجل أن يطلّقها؛ فلولم يتّفق مواقعتهابسبب إلى مضيّها ثمّ بدا له طلاقهاصحّ في الحال.
      مسألة 16 - لو واقعها في حال الحيض لم يصحّ طلاقها في الطهر الّذي بعد تلك الحيضة، بل لابدّ من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر؛ فما هو الشرط كونها مستبرأةً بحيضة بعد المواقعة، لا وقوعه في طهرٍ غير طهر المواقعة.
      مسألة 17 - يشترط في صحّة الطلاق تعيّن المطلّقة، بأن يقول: «فلانة طالق»، أويشير إليها بما يرفع الإبهام والإجمال؛ فلو كانت له زوجة واحدة فقال: «زوجتي طالق» صحّ، بخلاف ما إذا كانت له زوجتان أو أكثر وقال: «زوجتي طالق»، إلّا إذا نوى في نفسه معيّنةً، فهل يقبل تفسيره بمعيّنة من غير يمين؟ فيه تأمّل.

    • القول في الصيغة
    • القول في أقسام الطلاق
    • القول في العدد
    • القول في الرجعة
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /