موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
    • القول في شروطه
    • القول في الصيغة
    • القول في أقسام الطلاق
    • القول في العدد
    • القول في الرجعة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في الرجعة

      وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق. ولا رجعة في البائنة ولافي الرجعيّة بعد انقضاء عدّتها.
      مسألة 1 - الرجعة إمّا بالقول، وهو كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع، كقوله: «راجعتك إلى نكاحي» ونحوه، أو دلّ على التمسّك بزوجيّتها، كقوله: «رددتك إلى نكاحي» أو «أمسكتك في نكاحي»، ويجوز في الجميع إسقاط قوله: «إلى نكاحي» و«في نكاحي»، ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يقع بكلّ لغة إذا أفاد المعنى المقصود؛ وإمّا بالفعل، بأن يفعل بهاما لا يحلّ إلّا للزوج بحليلته، كالوطء والتقبيل واللمس بشهوة أو بدونها.
      مسألة 2 - لا تتوقّف حلّيّة الوطء وما دونه من التقبيل واللمس على سبق الرجوع لفظا ولا على قصد الرجوع به، لأنّ الرجعيّة بحكم الزوجة. وهل يعتبر في كونه رجوعا أن يقصد به الرجوع؟ قولان، أقواهما العدم. ولو قصد عدم الرجوع وعدم التمسّك بالزوجيّة ففي كونه رجوعا تأمّل. نعم، في خصوص الغشيان غير بعيد. ولا عبرة بفعل الغافل والساهي والنائم ممّا لا قصد فيه للفعل، كما لا عبرة بالفعل المقصود به غير المطلّقة، كما لو واقعها باعتقاد أنّها غيرها.
      مسألة 3 - لو أنكر أصل الطلاق وهي في العدّة كان ذلك رجوعا وإن علم كذبه.
      مسألة 4 - لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن استحبّ دفعا لوقوع التخاصم والنزاع. وكذا لا يعتبر فيها اطّلاع الزوجة عليها؛ فإن راجعها من دون اطّلاع أحد صحّت واقعا، لكن لو ادّعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدّقه الزوجة لم تسمع دعواه، غاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادّعى عليها العلم، كما أنّه لو ادّعى الرجوع الفعليّ كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها، لكن على البتّ لاعلى نفي العلم.
      مسألة 5 - لو اتّفقا على الرجوع وانقضاء العدّة واختلفا في المتقدّم منهما فادّعى الزوج أنّ المتقدّم الرجوع وادّعت هي أنّه انقضاؤها فإن تعيّن زمان الانقضاء وادّعى الزوج أنّ رجوعه كان قبله وادّعت هي أنّه بعده فالأقرب أنّ القول قولها بيمينها، وإن كان بالعكس - بأن تعيّن زمان الرجوع دون الانقضاء- فالقول قوله بيمينه.
      مسألة 6 - لو طلّق وراجع فأنكرت الدخول بها قبل الطلاق لئلّا تكون عليها العدّة ولا تكون له الرجعة وادّعى الدخول فالقول قولها بيمينها.
      مسألة 7 - الظاهر أنّ جواز الرجوع في الطلاق الرجعيّ حكم شرعيّ غير قابل للإسقاط، وليس حقّا قابلا له كالخيار في البيع الخياريّ؛ فلو أسقطه لم يسقط، وله الرجوع، وكذلك إذا صالح عنه بعوض أو بغير عوض.

  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /