موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
    • القول في شروطه
    • القول في الصيغة
    • القول في أقسام الطلاق
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في أقسام الطلاق

      الطلاق نوعان: بدعيّ وسنّيّ.
      فالأوّل: هو غير الجامع للشرائط المتقدّمة. وهو على أقسامٍ فاسدةٍ عندنإ؛(' ظظ صحيحةٍ عند غيرنا.
      والثاني: ما جمع الشرائط في مذهبنا. وهو قسمان: بائن ورجعيّ.
      فالبائن: ما ليس للزوج الرجوع إليها بعده، سواء كانت لها عدّة أم لا. وهو ستّة: الأوّل: الطلاق قبل الدخول. الثاني: طلاق الصغيرة، أي من لم تبلغ التسع وإن دخل بها. الثالث: طلاق اليائسة. وهذه الثلاث ليست لها عدّة كما يأتي. الرابع والخامس: طلاق الخلع والمباراة مع عدم رجوع الزوجة في ما بذلت، وإلّا كانت له الرجعة. السادس: الطلاق الثالث إذا وقع منه رجوعان إلى الزوجة في البين: بين الأوّل والثاني وبين الثاني والثالث، ولو بعقد جديد بعد خروجها عن العدّة.
      مسألة 1 - لو طلّقها ثلاثا مع تخلّل رجعتين حرمت عليه ولوبعقد جديد. ولاتحلّ له إلّا بعد أن تنكح زوجا غيره ثمّ فارقها بموت أو طلاق وانقضت عدّتها، وحينئذٍ جاز للأوّل نكاحها.
      مسألة 2 - كلّ امرأة حرّة إذا استكملت الطلاق ثلاثا مع تخلّل رجعتين في البين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره، سواء واقعها بعد كلّ رجعة وطلّقها في طهر آخر غير طهر المواقعة - وهذا يقال له: طلاق العدّة - أو لم يُواقعها، وسواء وقع كلّ طلاق في طهر أو وقع الجميع في طهر واحد؛ فلو طلّقها مع الشرائط ثمّ راجعها ثمّ طلّقها ثمّ راجعها ثمّ طلّقها في مجلس واحد حرمت عليه، فضلا عمّا إذا طلّقها ثمّ راجعها ثمّ تركها حتّى حاضت وطهرت ثمّ طلّقها وهكذا.
      مسألة 3 - العقد الجديد بحكم الرجوع في الطلاق؛ فلو طلّقها ثلاثا بينها عقدان مستأنفان حرمت عليه حتّى تنكح زوجا غيره، سواء لم تكن لها عدّة كما إذا طلّقها قبل الدخول، أو كانت ذات عدّة وعقد عليها بعد انقضاء العدّة.
      مسألة 4 - المطلّقة ثلاثا إذا نكحت زوجا آخر وفارقها بموت أو طلاق حلّت للزوج الأوّل وجاز له العقد عليها بعد انقضاء عدّتها من الثاني؛ فإذا طلّقها ثلاثا حرمت أيضا حتّى تنكح زوجا آخر وإن كان ذلك الزوج هو الثاني في الثلاثة الاُولى. وهكذا تحرم عليه بعد كلّ طلاق ثالث، وتحلّ بنكاح الغير بعده وإن طلّقت مائة مرّة. نعم، لو طلّقت تسعا طلاق العدّة بالتفسير الّذي أشرنا إليه حرمت عليه أبدا، وذلك بأن طلّقها ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثمّ طلّقها في طهر آخر، ثمّ راجعها ثمّ واقعها ثم طلّقها في طهر آخر؛ فإذا حلّت للمطلّق بنكاح زوج آخر وعقد عليها ثمّ طلّقها كالثلاثة الاُولى ثمّ حلّت بمحلّل ثمّ عقد عليها ثمّ طلّقها ثلاثا كالاُوليين حرمت عليه أبدا. ويعتبر فيه أمران: أحدهما: تخلّل رجعتين؛ فلا يكفي وقوع عقدين مستأنفين ولا رجعة وعقد مستأنف في البين. الثاني: وقوع المواقعة بعد كلّ رجعة؛ فطلاق العدّة مركّب من ثلاث طلقات: اثنتان منها رجعيّة وواحدة بائنة؛ فإذا وقعت ثلاثة منه حتّى كملت تسع طلقات حرمت عليه أبدا. هذا. والأحوط الاجتناب عن المطلّقة تسعا مطلقاً وإن لم تكن الجميع طلاق عدّة.
      مسألة 5 - إنّما يوجب التحريم الطلقات الثلاث إذا لم تنكح في البين زوجا آخر؛ وأمّا إن تزوّجت للغير انهدم حكم ما سبق، وتكون كأنّها غير مطلّقة، ويتوقّف التحريم على إيقاع ثلاث طلقات مستأنفة.
      مسألة 6 - قد مرّ أنّ المطلّقة ثلاثا تحرم حتّى تنكح زوجا غيره. وتعتبر في زوال التحريم به اُمور ثلاثة: الأوّل: أن يكون الزوج المحلّل بالغا؛ فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقا. الثاني: أن يطأها قبلا وطءاً موجبا للغسل بغيبوبة الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ،بل كفاية المسمّى في مقطوعها لا يخلو من قوّة. والاحتياط لا ينبغي تركه. وهل يعتبر الإنزال؟ فيه إشكال. والأحوط اعتباره. الثالث: أن يكون العقد دائما لا متعة.
      مسألة 7 - لو طلّقها ثلاثا وانقضت مدّة وادّعت أنّها تزوّجت وفارقها الزوج الثاني ومضت العدّة واحتمل صدقها صُدّقت ويقبل قولها بلا يمين؛ فللزوج الأوّل أن ينكحها، وليس عليه الفحص. والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت ثقةً أمينةً.
      مسألة 8 - لو دخل المحلّل فادّعت الدخول ولم يكذّبها صدّقت وحلّت للزوج الأوّل، وإن كذّبها فالأحوط الاقتصار في قبول قولها على صورة حصول الاطمينان بصدقها. ولو ادّعت الإصابة ثمّ رجعت عن قولها: فإن كان قبل أن يعقد الأوّل عليها لم تحلّ له، وإن كان بعده لم يقبل رجوعها.
      مسألة 9 - لا فرق في الوطء المعتبر في المحلّل بين المحرّم والمحلّل؛ فلو وطئها محرّما - كالوطء في الإحرام، أو في الصوم الواجب، أو في الحيض، ونحو ذلك- كفى في التحليل.
      مسألة 10 - لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم ببقاء علقة النكاح. ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ، سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع؛ فلا يحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.

    • القول في العدد
    • القول في الرجعة
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /