موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
    • القول في شروطه
    • القول في الصيغة
      سهلة الطبع  ;  PDF

       

      القول في الصيغة

      مسألة ۱ - لا يقع الطلاق إلّا بصيغة خاصّة. وهي قوله: «أنتِ طالق» أو «فلانة» أو «هذه» أو ما شاكلها من الألفاظ الدالّة على تعيين المطلّقة؛ فلا يقع بمثل «أنتِ مطلّقة» أو «طلّقت فلانة»، بل ولا «أنتِ الطالق»، فضلا عن الكناية ك«أنت خليّة أو بريّة» أو «حبلك على غاربك» أو «إلحقي بأهلك» ونحو ذلك؛ فلا يقع بها وإن نواه، حتّى قوله: «اعتدّي» المنويّ به الطلاق على الأقوى.
      مسألة ۲ - يجوز إيقاع طلاق أكثر من زوجة واحدة بصيغة واحدة؛ فلو قال: «زوجتاي طالقان» أو «زوجاتي طوالق» صحّ طلاق الجميع.
      مسألة ۳ - لا يقع الطلاق بما يرادف الصيغة المزبورة من سائر اللغات مع القدرة. ومع العجز يصحّ. وكذا لا يقع بالإشارة ولا بالكتابة مع القدرة على النطق. ومع العجز يصحّ إيقاعه بهما. والأحوط تقديم الكتابة لمن يعرفها على الإشارة.
      مسألة 4 - يجوز للزوج أن يوكّل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو بتوكيل غيره، سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا، بل وكذا له أن يوكّل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بعدم توكيلها.
      مسألة 5 - يجوز أن يوكّلها على أنّه لو طال سفره أزيد من ثلاثة شهور -مثلا- أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر -مثلا- طلّقت نفسها، لكن بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكّل فيه، لا تعليقا في الوكالة.
      مسألة 6 - يشترط في صيغة الطلاق التنجيز؛ فلو علّقه على شرط بطل، سواء كان ممّا يحتمل وقوعه، كما إذا قال: «أنتِ طالق إن جاء زيد»، أو ممّا يتيقّن حصوله، كما إذا قال: «إن طلعت الشمس». نعم، لا يبعد جواز تعليقه على ما يكون معلّقا عليه في الواقع، كقوله: «إن كانت فلانة زوجتي فهي طالق»، سواء كان عالما بأنّها زوجته أم لا.
      مسألة 7 - لو كرّر صيغة الطلاق ثلاثا فقال: «هي طالق هي طالق هي طالق» من دون تخلّل رجعة في البين قاصدا تعدّده تقع واحدة ولغت الاُخريان. ولو قال: «هي طالق ثلاثا» لم يقع الثلاث قطعا. والأقوى وقوع واحدة كالصورة السابقة.
      مسألة 8 - لو كان الزوج من العامّة ممّن يعتقد وقوع الثلاث بثلاث مرسلة أو مكرّرة وأوقعه بأحدالنحوين اُلزم عليه، سواءكانت المرأة شيعيّةً أو مخالفةً، ونُرتّب نحن عليها آثار المطلّقة ثلاثا. فلو رجع إليها نحكم ببطلانه، إلّا إذا كانت الرجعة في مورد صحيحةً عندهم؛ فنتزوّج بها في غير ذلك بعد انقضاء عدّتها. وكذلك الزوجة إذا كانت شيعيّةً جاز لها التزويج بالغير. ولا فرق في ذلك بين الطلاق ثلاثا وغيره ممّا هو صحيح عندهم فاسد عندنا، كالطلاق المعلّق، والحلف به، وفي طهر المواقعة والحيض، وبغير شاهدين؛ فنحكم بصحّته إذا وقع من المخالف القائل بالصحّة. وهذا الحكم جارٍ في غير الطلاق أيضا؛ فنأخذ بالعَول والتعصيب منهم الميراث - مثلا - مع بطلانهما عندنا. والتفصيل لا يسع هذا المختصر.
      مسألة 9 - يشترط في صحّة الطلاق - زائدا على مامرّ - الإشهاد، بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، سواء قال لهما: «إشهدا» أم لا. ويعتبر اجتماعهما حين سماع الإنشاء؛ فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثمّ كرّر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع. نعم، لو شهدا بإقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما، لا في تحمّل الشهادة ولا في أدائها. ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهنّ، لا منفردات ولا منضمّات بالرجال.
      مسألة 10 - لو طلّق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين، كما لا يكتفى بالموكّل مع عدل آخر.
      مسألة 11 - المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره ممّا رتّب عليه بعض الأحكام، كما مرّ في كتاب الصلاة.
      مسألة 12 - لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلّق - أصيلا كان أو وكيلا- وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطّلع على فسقهما. وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكّل، فإنّه يشكل جواز ترتيب آثار الصحّة عليه، بل الأمر فيه أشكل من سابقه.

    • القول في أقسام الطلاق
    • القول في العدد
    • القول في الرجعة
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /