موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
        سهلة الطبع  ;  PDF
         
        موارد الصرف، الاستجازة، الهدیة والراتب الحوزوی
         
        س1013: بعض الأشخاص یقومون من عند أنفسهم بتسدید وصولات ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز احتساب ذلک من الخمس أم لا؟
        ج: یجب أن یکون ذلک بإذن مکتبنا أو أحد وکلائنا المجازین فی ذلک، وبالنسبة لما مضی یمکنک مراجعة المکتب.
         
        س1014: هل یجیز سماحتکم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارک فی شراء وتوزیع الکتب الدینیة؟
        ج: إذا رأی وکلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزیع الکتب الدینیة المفیدة جاز لهم القیام بذلک من الثلث الذی یجوز لهم صرفه فی الموارد الشرعیة المعیّنة.
         
        س1015: هل یجوز إعطاء سهم السادة لعلویة فقیرة متزوجة ولها أولاد، ولکن زوجها غیر علوی وهو فقیر، ومن ثم هل یجوز لها أن تصرفه علی أولادها وزوجها؟
        ج: إذا کان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق علی الزوجة، وکانت الزوجة فقیرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة علی نفسها وعلی أولادها وحتی علی زوجها.
         
        س1016: ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
        ج: مَن لم یکن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمیة فلیس له أخذهما.
         
        س1017: تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
        ج: فی الصورة الأولی إذا لم یتمکنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، کما أن فی الصورة الثانیة لو کانوا ـ مضافاً الی المأکل والملبس ـ بحاجة الی شیء مما یلیق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدّ حاجتهم هذه.
         
        س1018: هل تجیزون أن یقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الی السادة المحتاجین؟
        ج: یجب علی مَن علیه سهم السادة المبارک أن یستجیز فی ذلک.
         
        س1019: فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
        ج: لا فرق بین سهم السادة والسهم المبارک للإمام(علیه السلام) فی هذا الشأن.
         
        س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
        ج: أما الزکاة و ردّ المظالم فیجوز له تسلیمها الی الفقراء المتدینین، المتعففین، و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی. واما الخمس فیجب ان یدفعه الی مکتبنا أو الی احد وکلائنا المجازین لیصرفه فی موارده المقررة شرعاً أو یقوم بتحصیل الإجازة لیصرفه هو علی المستحقین.
         
        س1021: هل السادة الذین لدیهم عمل ومکسب یستحقون الخمس أم لا، یرجی التفضل بإیضاح ذلک؟
        ج: إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفیة فلا یعتبرون فقراء ولا یستحقون الخمس.
         
        س1022: إننی شاب ولی من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟
        ج: لو لم یکن للأب والأم القدرة المالیة لإدارة حیاتهم الیومیة، وکنت متمکناً من الإنفاق علیهما وجب علیک ذلک، وما تنفقه علیهما یکون جزءاً من مؤنتک ولا یجوز لک أن تحتسب ما تنفقه علیهما ـــ الذی هو واجب علیک شرعاً ـــ من الخمس الواجب علیک دفعه.
         
        س1023: تعلّق بذمتی مبلغ من السهم المبارک للإمام(ع)، ویجب أن أدفعه الی سماحتکم، ومن جهة أخری هناک مسجد بحاجة الی المساعدة فهل تجیزون تسلیم المبلغ المذکور الی إمام جماعة ذلک المسجد لصرفه فی بناء وإکمال ذلک المسجد؟
        ج: فی الوقت الحاضر أری حاجة صرف السهمین المبارکین(الخمس) فی إدارة حوزات العلوم الدینیة، ولمثل هذه الأمور یمکن الإستفادة من تبرعات المؤمنین.
         
        س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم یدفع خمس ماله بشکل کامل زمان حیاته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاکه لبناء مستشفی، فهل یجوز احتساب تلک الأرض من خمس أموال المتوفی؟
        ج: لا تحتسب تلک الأرض من الخمس.
         
        س1025: فی أی الموارد یمکن هبة الخمس للشخص الذی یدفعه؟
        ج: السهمان المبارکان غیر قابلین للهبة.
         
        س1026: لو بقی لشخص بعد دفع خمسه فی نهایة السنة الخمسیة مئة ألف تومان مخمّسة ـ علی سبیل المثال ـ، إذا إرتفع مقدارها فی السنة المقبلة الی مئة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه فی السنة الجدیدة تخمیس الخمسین ألف تومان فقط أو أن الخمس یشمل جمیع المئة والخمسین ألف تومان؟
        ج: إذا صرف مئة ألف تومان بعد الحصول علی أول مدخول، لا یتعلّق الخمس إلّا بخمسین ألف تومان.
         
        س1027: بالنسبة الی طلاب العلوم الدینیة الذین لم یتزوجوا بعد، ولا یملکون مسکناً أیضاً، هل الدخل الذی یحصلون علیه عن طریق التبلیغ والعمل، أو من طریق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم یستطیعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، علی أنه من مستثنیات الخمس؟
        ج: ما یُهدی من الحقوق الشرعیة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة فی حوزات العلوم الدینیة لیس فیه الخمس، ولکن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبلیغ إذا بقیت بعینها لدیهم الی رأس السنة الخمسیة، فیجب علیهم فیها الخمس.
         
        س1028: لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وأرباح السنة الجدیدة، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
        ج: إذا اختلط المال المخمّس مع أرباح السنة الجدیدة أو کانا فی حساب بنکی واحد وسحب منه الشخص بدون أن ینوی أو حتی نوی السحب من المال المخمّس وصرفه فی المؤونة وبقی فی حسابه بمقدار المخمّس أو أقلّ، فلا خمس فی المقدار الباقی.

         

        س1029: الکفن الذی یُشتری ویبقی عدة سنوات هل یجب تخمیسه أم أنه یجب دفع خمس قیمة الشراء؟
        ج: إذا کان المال الذی اشتُری به الکفن مخمّساً فلا خمس علیه فیما بعد، وإلاّ  فعلیه خمس قیمة شراء الکفن فی السنة الخمسیة الأولی (مع حساب انخفاض قیمة المال). 
         
        س1030: إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
        ج: البیت الذی اشتریته بثمن من الراتب الحوزوی وبمساعدة الخیّرین وبالحقوق الشرعیة والقرض، لا خمس فی ثمن بیعه.
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /