موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        المداورة، المصالحة واختلاط المخمس بغیر المخمس

         

        س925: هناک أفراد وجب علیهم الخمس والی الآن لم یؤدّوه، وفی الوقت الحاضر لا یستطیعون الأداء أو یصعب علیهم جداً فما هو حکمهم؟

        ج: لا یسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد عدم الاستطاعة أو صعوبة الأداء، بل یجب علیهم أداؤه مهما أمکن، ولو بالإستمهال من ولی أمر الخمس أو وکیله لیؤدّوه علی دفعات وحسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.

         

        س926: إننی أمتلک داراً بدَین مقسّط، ومحلاً تجاریاً أتکسّب فیه، وعملاً بتکلیفی الشرعی فقد عینت لنفسی رأس سنة خمسیة، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائی من خمس الدار المذکورة، والتی هی مکان سکن عائلتی، وأما خمس المحل التجاری فبإمکانی تسدیده بطریق الأقساط.

        ج: لا خمس فی الدار التی تسکنها والتی اشتریتها بدین مقسّط فی مفروض السؤال، وأما المحل التجاری فیجب علیک دفع خمسه إلا إذا لم یف التکسب بالباقی بمؤونة العیش إن دفعت خمسه أو لم یکن التکسب بالباقی تکسباً مناسباً لشأنک العرفی.

         

        س927: شخص موجود خارج البلاد لم یکن یدفع الخمس، وقد اشتری داراً بأموال غیر مخمّسة، وفی الوقت الحاضر لا یمتلک المال الکافی لأداء ما یجب علیه من الخمس، ولکنه کل عام یدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما علیه من دَین الخمس، فهل یُقبَل هذا منه أم لا؟

        ج: لا بد علیه فی مفروض السؤال من حساب الخمس وطلب المهلة کی یؤدیه لاحقاً  بالتدریج، ویراجع فیما دفعه حتی الآن إلی أحد وکلائنا.

         

        س928: شخص لم یدفع خمس أرباحه عدة سنوات، ولا یتذکر حالیاً مقدار ما وجب علیه دفعه من الخمس، والآن کیف یمکنه أن یبرئ ذمته من الخمس؟

        ج: یجب علیه حساب جمیع الأموال التی تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفی الموارد المشکوکة تجب علیه المصالحة مع ولی أمر الخمس أو وکیله.

         

        س929: أنا شاب أعیش مع أهلی، ووالدی لا یؤدی ما علیه من الخمس والزکاة، حتی أنه بنی داراً من الأموال الربویة، وحرمة الطعام الذی أتناوله فی البیت واضحة؛ ونظراً الی أننی لا أستطیع الإنفصال عن أهلی فأرجو أن تبیّنوا تکلیفی فی هذا الموضوع؟

        ج: علی فرض یقینک بأن أموال أبیک مختلطة بالربا، أو علمک بأنه لم یدفع ما وجب علیه من الخمس أو الزکاة فلا یلزم من ذلک حصول الیقین لک بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فیه من أمواله، وما لم یکن لک یقین بالحرمة لا یحرم علیک الإستفادة منها، نعم لو حصل لک الیقین بحرمة ما تستفید منه من أمواله لم یَجُزْ لک ذلک، إلاّ إذا کان الإنفصال عن أهلک وترک المعاشرة معهم حرجاً علیک فیجوز لک فی هذه الحالة الإستفادة من أموالهم المختلطة بالحرام، ولکن یکون علیک ضمان ما فی الأموال التی تستفید منها من مال الغیر.

         

        س930: إننی علی اطمئنان من أن والدی لا یؤدی الخمس والزکاة، وقد ذکّرته بهذا ولکنه أجابنی: إننا نحن مستحقون ولذا لا یجب علینا الخمس والزکاة، فما هو حکم هذه المسألة؟

        ج: إذا لم یکن لدیه مال زکوی یجب فیه الزکاة، ولا مال یجب علیه تخمیسه، فلا یجب علیه الخمس ولا الزکاة، ولا یجب علیک التحقیق فی هذه المسألة.

         

        س931: إننا نتعامل مع أشخاص لا یؤدّون الخمس، ولیس عندهم حساب سنوی، فنبیع ونشتری ونتعامل ونتزاور ونأکل معهم، فما هو حکم هذه المسألة؟

        ج: لا مانع لکم من التصرف فی أموالهم فی نفسه.

         

        س932: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم یُخرج خمسه، فهل یجوز أخذ هذا المال منه؟

        ج: لا مانع من أخذه.

         

        س933: ما هو حکم المعاشرة مع أشخاص مسلمین إلاّ أنهم لا یلتزمون بالأمور الدینیة، لا سیما الصلاة والخمس؟ وهل هناک إشکال فی تناول الطعام فی بیوتهم؟ وإذا کان فیه إشکال فما هو حکم مَن فعل ذلک عدة مرات؟

        ج: المعاشرة معهم إذا لم تکن مستلزمة لتأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة فلا بأس بها، إلاّ أن یکون ترک المعاشرة مؤثراً فی اهتمامهم بالأمور الدینیة، ففی هذه الحالة یجب ترک المعاشرة مؤقتاً من باب النهی عن المنکر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغیره فلا مانع منها.

         

        س934: کثیراً ما تدعونی صدیقتی لتناول الطعام، ولکنی عرفت مؤخراً أن زوجها لا یخمّس، فهل یجوز لی الأکل عند مَن لا یدفع الخمس؟

        ج: لا مانع من الأکل.

         

        س935: شخص یرید أن یحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حکم الدار السکنیة التی اشتراها ولکنه لا یعلم بأی مال کان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال کانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حکمه؟

        ج: إذا احتمل أن شراء البیت أو لوازم المعیشة کان بمال لم یتعلق به الخمس کالارث والهبة فلا خمس علیه، واما لو تیقن انه اشتراها من الأرباح ولکنه لا یعلم هل اشتراها فی أثناء السنة أم بعد حلول رأس السنة الخمسیة وقبل دفع خمس الأرباح، فیجب علیه علی الأحوط المصالحة مع أحد وکلائنا. ولو تیقن انه اشتری البیت بمال قد مرت علیه سنوات عدیدة وقبل أداء خمسها فیجب علیه أداء خمس تلک الأرباح المدخرة مع إحتساب إنخفاض قیمة المال أیضاً.

         

        س936: عالِم فی إحدی المدن یستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولکن یصعب علیه نقل عین هذا المال إلیکم أو الی مکتبکم، فهل یستطیع أن یحوّله عن طریق البنک، مع العلم أن المال الذی یُستلَم من البنک لیس عین المال الموجود لدیه الذی یدفعه الی البنک فی تلک المدینة؟

        ج: لا مانع من تحویل الخمس وسائر الحقوق الشرعیة عن طریق البنک.

         

        س937: إذا اشتریت أرضاً من أموال غیر مخمّسة، فهل یجوز الصلاة فی تلک الأرض أم لا؟

        ج: لا مانع من الصلاة فیها.

         

        س938: إذا علم المشتری أن العین التی اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم یدفعه البائع، فهل یجوز له التصرّف فی تلک العین؟

        ج: لا مانع منه.

         

        س939: صاحب الدکان الذی لا یعلم أن المشتری دفع خمس ماله أم لا، وهو یتعامل معه، فهل یجب علیه أداء خمس تلک الأموال أم لا؟

        ج: لا شیء علیه ولا یجب علیه الفحص عن ذلک.

         

        س940: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشرکة من أجل استثمارها فی عمل إنتاجی، وکان أحدهم لا یخمّس، فهل الشرکة معه صحیحة أم لا؟ وهل بـإمکانهم أن یستثمروا مال ذلک الإنسان الذی لا یخمّس (بأن یأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلی العموم لو کان عدة أشخاص شرکاء هل یجب علی کل واحد منهم أن یؤدی خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم یجب أن یکون ذلک من الصندوق المشترک؟

        ج: لا مانع من الشرکة فی نفسها مع الشخص الذی تعلّق الخمس برأس ماله ولم یدفعه.

         

        س941: ما هو تکلیفی فیما إذا لم یکن لشرکائی حساب سنوی؟

        ج: یجب علی کل واحد من الشرکاء أداء ما وجب علیه فی حصته من الحقوق الشرعیة، وإذا کان سائر الشرکاء لا یؤدّون ذلک فأنت مجاز بالإستمرار فی العمل المشترک.

      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /