موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        بیع الدار أو السیارة أو الأرض

         

        س880: هل یتعلّق الخمس ببیتٍ بُنی سابقاً بمال غیر مخمّس؟ وعلی فرض الوجوب، فهل یتعلّق به الخمس وفق القیمة الحالیة، أو طبقاً للقیمة التی بُنی بها؟

        ج: اذا بنی البیت من أجل السکن فیه بأرباح نفس السنة فلا خمس فیه. وأما إذا کان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فیجب علیه دفع خمس تلک الأموال فی رأس السنة الخمسیة الأولی ومع إنخفاض قیمة المال یجب حساب التضخم المالی ومع الجهل بمقدار التضخم تجب المصالحة مع حاکم الشرع.

         

        س881: قبل مدة بعت شقتی السکنیة، وقد صادف ذلک رأس سنتی الخمسیة ولأننی أری نفسی ملزماً بأداء الحقوق الشرعیة فقد واجهت مشکلة فی هذا المجال للظروف الخاصة التی أعیشها، فرجائی منکم إرشادی فی هذه المسألة؟

        ج: المسکن المباع إذا کنت قد اشتریته بمال لا خمس فیه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسیة للشراء ثم بعته فثمن بیعه لا خمس فیه.

         

        س882: لدیّ دار فی إحدی المدن نصفها مبنیّة، ولست بحاجة إلیها بسبب السکن فی دار حکومیة، وأرید بیعها وشراء سیارة بثمنها للإستفادة الشخصیة، فهل یتعلّق الخمس بالثمن؟

        ج: إذا کنت قد بنیت الدار المذکورة أو اشتریتها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها بقصد السکنی فیها وبعتها فی نفس السنة فلا خمس فی ثمن بیعها إذا صرف فی مؤونة  نفس سنة البیع. وکذا إذا بعتها فی السنة اللاحقة.

         

        س883: إشتریت لداری السکنیة عدداً من الأبواب من نوع "بروفیل"، ولکن بعد سنتین بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته فی حساب شرکة الألمنیوم لکی تصنع لی أبواباً من الألمنیوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟

        ج: فی الفرض المذکور حیث لم یستفد منه یجب تخمیس ثمن بیعه.

         

        س884: دفعت 100 ألف تومان الی مؤسسة لکی أستلم أرضاً سکنیة فی المستقبل، والآن قد مر عام علی ذلک المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلک المبلغ ملک لی والقسم الآخر حصلت علیه بالإقتراض، وقد أدیت جزءاً من ذلک الدَّین، فهل یتعلّق به الخمس وبأی مقدار؟

        ج: لو کان تحصیل الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه متوقفاً علی دفع شیء من ثمنها سلفاً فلا خمس علیک فیما دفعته من المبالغ لذلک، حتی فیما کان منها من أرباح مکاسبک.

         

        س885: لو باع شخص داره وأودع ثمنها فی البنک للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حکمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البیت؟

        ج: إذا کانت الدار التی بناها أو اشتراها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها للسکنی فیها ولحساب المؤنة، ثم باعها فی السنة اللاحقة بعد ذلک فلا خمس فی ثمن بیعها مطلقاً.

         

        س886: هل یتعلق الخمس بمطلق الاموال المدّخرة؟

        ج: یتعلّق الخمس بالأرباح المدّخرة، نعم إدّخار مبلغ من المال للأمور والحوادث الطارئة المحتملة، إذا کان تخمیسه یجعل المقدار المتبقّی غیر کافٍ، ولا یزول معه القلق لدی الشخص، فلا خمس فیه.

         

        س887: إشتریت سیارة قبل عدة سنوات، ویمکن بیعها فی الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم یکن مخمّساً، وعندما أحصل علی ثمنها أرید أن أشتری بیتاً للسکنی، فهل یتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه یتعلّق بالمال الذی کنت قد اشتریت به السیارة، ویحسب الباقی ـ وهو مقدار ارتفاع القیمة الأولیة للسیارة ـ من أرباح سنة بیع السیارة، وبعد نهایة سنة البیع إذا لم یُصرَف فی المؤنة یتعلّق الخمس به؟

        ج: لو کانت السیارة من مؤونتک، وقد اشتریتها من أرباح سنتک فی أثنائها للإستفادة الشخصیة فلا خمس فی ثمن بیعها، وأما لو کان قد اشتریتها من أرباح المکاسب ولکن لأجل لعمل، یتعلّق الخمس بقیمتها عند رأس السنة الخمسیة الأولی، ولکن لا خمس فیها ما لم تبعها، نعم ارتفاع قیمتها بعد خصم مقدار التضخّم یحسب من مدخول سنة البیع، فإذا لم یصرف فی المؤونة إلی حلول رأس السنة الخمسیة، یجب دفع خمسه.

         

        س888: کنت مالکاً لبیت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بیت آخر، ولکن بسبب الدیون إضطررت الی بیع السیارة التی أستعملها واقتراض مبلغ من بنک المحافظة ومن صندوق القرض الحسن فی مدینتنا لکی أستطیع تسدید ثمن شراء البیت، علماً أن بیع السیارة وقع قبل حلول تاریخ حساب سنتی الخمسیة، والمال الحاصل من بیعها صرفته فی تسدید جزء من دیونی، فهل یتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بیع السیارة أم لا؟

        ج: إذا إشتریت السیارة من مدخول السنة وبعتها بعد السنة الخمسیة فلا خمس فی ثمن بیع السیارة.

         

        س889: الدار والسیارة والأشیاء التی یحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ویقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حکمها من ناحیة الخمس؟

        ج: لا خمس فی المال الحاصل من بیع المؤنة.

         

        س890: المنزل أو السیارة أو غیرهما من احتیاجاته لو اشتراه بعین المال المخمّس، ولکن لا بقصد البیع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلک باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القیمة السوقیة فیه الخمس؟

        ج: لا خمس فی الربح الحاصل من ارتفاع القیمة فی مفروض السؤال.

         

        س891: ماهو رأی سماحتکم فی الکنز الذی یعثر علیه الأشخاص فی أرضهم التی یملکونها؟

        ج: إذا لم یحتمل أن یکون ما وجده لمالک الأرض قبله فهو لواجده، وکان علیه الخمس فیه إذا بلغ عشرین دیناراً فی الذهب، ومئتی درهم فی الفضة، وقیمة أحدهما فی غیرهما، هذا إذا لم یمنعه أحد من تملّک ما وجده، وأما لو منعته الحکومة أو غیرها عن ذلک فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقی لدیه بعد ذلک مما وجده بقدر النصاب وجب علیه خمسه فقط، وإلاّ فلیس علیه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.

         

      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /