موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد
      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
      • المؤنـة
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
      • رأس المال
      • طريقة حساب الخمس
      • تعيين رأس السنة
      • ولي أمر الخمس
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        ولی أمر الخمس

         

        س1003: مع الاخذ بعین الاعتبار رأی الامام الراحل ورأیکم الشریف وبعض الفقهاء ایضاً من أن الخمس یجب ان یدفع الی ولی امر المسلمین فما هو حکم دفع الحقوق الشرعیة الی غیر ولی الامر؟

        ج: لو قام کل واحد من مقلدی المراجع العظام «دامت برکاتهم» بدفع الخمس استناداً الی فتوی مرجع تقلیده فذمته بریئة.

         

        س1004: هل یجوز صرف سهم السادة المبارک فی الأمور الخیریة کأن یُصرَف مثلاً فی زواج السادة؟

        ج: أمر سهم السادة کسهم الإمام المبارک (أرواحنا فداه) راجع لولی أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فیما ذکر إذا کان ذلک بإذن خاص منه.

         

        س1005: هل من الضروری أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) فی عمل الخیر، مثلاً فی الحوزة العلمیة أو دار الأیتام، أو تکفی الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضروریة؟

        ج: أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.

         

        س1006: هل وکلاء سماحتکم أو غیرهم ممن لیسوا بوکلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس الیهم أم لا؟

        ج: من دفع الحقوق الشرعیة الی احد وکلائنا او الی اشخاص آخرین لیوصلوه الی مکتبنا یمکنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.

         

        س1007: عندما ندفع الخمس الی وکلاء سماحتکم الموجودین فی المنطقة، یقومون فی بعض الأحیان بإرجاع سهم الإمام، ویقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتکم، فهل یجوز صرف المبلغ الذی أرجعوه إلینا فی شؤون العائلة أم لا؟

        ج: إذا کان عندکم شبهة فی إجازة مَن یدّعی الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن یریکم إجازته الخطیة، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضی.

         

        س1008: شخص اشتری بالمال غیر المخمّس ملکاً بقیمة عالیة وصرف علیه مبلغاً کبیراً لإصلاحه وتعمیره، وبعد ذلک أهداه لولده غیر البالغ وسجله باسمه رسمیاً، فمع العلم بأن الباذل ما زال علی قید الحیاة کیف تکون مسألة خمس المکلَّف المذکور؟

        ج: لو کان ما صرفه فی شراء الملْک وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته، وکانت هبته الی ولده فی نفس تلک السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس علیه فی ذلک، وإلاّ یجب علیه دفع خمسه.

         

      • السادة والانتساب إليهم
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
      • متفرقات الخمس
      • الأنفـال
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /