موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
        • القول في النيّة
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في النيّة

          مسألة 1 - النيّة عبارة عن قصد الفعل. ويعتبر فيها التقرّب إلى اللّه تعالى وامتثال أمره. ولا يجب فيها التلفّظ، لأنّها أمر قلبيّ، كمالا يجب فيها الإخطار أي الحديث الفكريّ والإحضار بالبال، بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله مثلا: اُصلّي صلاةً فلانيّةً امتثالا لأمره، بل يكفي الداعي وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار - كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة- ويكون الباعث والمحرّك للعمل الامتثال ونحوه.
          مسألة 2 - يعتبر الإخلاص في النيّة؛ فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصا الرياء، فإنّه مفسد على أيّ حال، سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وكذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك. ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بمافعله من طاعة رغبةً في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال؛ فقد ورد في المرائي عن النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، وبطل أجرك، ولاخلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له».
          مسألة 3 - غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودةً تبعا وكان الداعي والغرض الأصليّ امتثال الأمر الصلاتيّ محضا فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال؛ وكذا إذا كان كلّ منهما جزءا للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثا ومحرّكا. والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي، حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.
          مسألة 4 - لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهمابقصد الامتثال؛ وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.
          مسألة 5 - يجب تعيين نوع الصلاة الّتى يأتي بها في القصد ولو إجمالا، بأن ينوي - مثلا - ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحدا، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلا أو ثانيا إذا كان متعدّدا.
          مسألة 6 - لايجب قصدالأداء والقضاء بعد قصد العنوان الّذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر - مثلا - ولو على نحو الإجمال؛ فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم، لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضا لا بدّ من تعيين ما يأتي به وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره. ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنّ الوقت باقٍ فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت ووقعت قضاءً؛ كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت ووقعت أداءً.
          مسألة 7 - لايجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير؛ فلو شرع في صلاة الظهر - مثلا - مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت، بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر، بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما؛ فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ. ولا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.
          مسألة 8 - لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
          مسألة 9 - لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال.
          مسألة 10 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة: فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى واكتفى بما أتى به؛ ولو عاد إلى الاُولى قبل أن يأتي بشي ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.
          مسألة 11 - لو شكّ في ما بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا ويدري أنّه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا في غير الوقت المختصّ بالعصر؛ وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى. وأمّا في الوقت المختصّ به: فإن علم أنّه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعةً من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين. والأحوط - الّذي لا يترك - إتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكنّ الأحوط قضاؤه أيضا. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم، لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
          مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى في مواضع:
          منها: في الصلاتين المرتّبتين - كالظهرين والعشاءين - إذا دخل في الثانية قبل الاُولى سهوا أو نسيانا، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول؛ بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل - أي التذكّر بعد الفراغ - بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مترتّبا. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّما للثانية على الاُولى فتذكّر؛ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.
          ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ، إلّا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده فإنّ في استحبابه تأمّلا، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
          ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:
          أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة اُخرى وبلغ النصف أو تجاوز.
          ثانيهما: في ما إذا كان متشاغلا بالصلاة واُقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.
          مسألة 13 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل الى النفل حتّى في ما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة؛ فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها. وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة؛ بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه فبان في الأثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر. وإذا عدل في موضع لايجوز العدول لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
          مسألة 14 - لو دخل في ركعتين من صلاة الليل - مثلا - بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهرا؛ وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.

        • القول في تكبيرة الإحرام
        • القول في القيام
        • القول في القراءة والذكر
        • القول في الركوع
        • القول في السجود
        • القول في سجدتي التلاوة والشكر
        • القول في التشهّد
        • القول في التسليم
        • القول في الترتيب
        • القول في الموالاة
        • القول في القنوت
        • القول في التعقيب
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /