موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
        • القول في النيّة
        • القول في تكبيرة الإحرام
        • القول في القيام
        • القول في القراءة والذكر
        • القول في الركوع
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في الركوع

          مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد. وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلّا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء.
          مسألة 2 - من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد؛ فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالسا. نعم، لولم يتمكّن من الانحناء أصلا انتقل إليه، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائما. وإن لم يتمكّن من الركوع جالسا أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائما؛ فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه. ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه؛ والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
          مسألة 3 - يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع؛ فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض - مثلا - لايكفي في جعله ركوعا، بل لابدّمن القيام ثمّ الانحناءله.
          مسألة 4 - من كان كالراكع - خلقةً أو لعارض - إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد - لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه - وجب؛ وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام؛ وإن لم يتمكّن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع؛ وإن لم يتمكّن منه - بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدّه - نوى الركوع بانحنائه، ولا يترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضا، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.
          مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع؛ ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاه ثمّ إعادتها.
          مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود: فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّا وأتى بالذكر، وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آنامّا فالأقوى السجود بلا انتصاب، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
          مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع. والأقوى الاجتزاء بمطلقه. والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى؛ كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي «سبحان اللّه»، أو الكبرى الواحدة، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»؛ والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثا.
          مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب؛ فإن تركها عمدا بطلت صلاته؛ بخلافه سهوا وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا، والأقوى بطلان صلاته؛ والأحوط إتمامها ثمّ استينافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع. ويجب أيضا رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما مطمئنّا؛ فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.
          مسألة 9 - يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحةالكبرى، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أوسبعا بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.

        • القول في السجود
        • القول في سجدتي التلاوة والشكر
        • القول في التشهّد
        • القول في التسليم
        • القول في الترتيب
        • القول في الموالاة
        • القول في القنوت
        • القول في التعقيب
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /