موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

    • المقدمه
    • احكام التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصلاة
      • فصل في مقدمات الصلاة
      • فصل في أفعال الصلاة
        • القول في النيّة
        • القول في تكبيرة الإحرام
          سهلة الطبع  ;  PDF

           

          القول في تكبيرة الإحرام

          وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا. وصورتها «اللّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولاترجمتها بغيرالعربيّة. وهي ركن تبطل الصلاةبنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها؛ فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصبا؛ فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمةً، من غير فرق في ذلك بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّا قائما منتصبا. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا؛ فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثمّ كبّر مستقرّا، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّا.
          مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللّه». والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». والأحوط تركه أيضا، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء وإن كان الأقوى جواز تركه.
          مسألة 2 - يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءا ثمّ يقول: «أَللّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقّ الْمُبينُ، لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلي ذَنْبِي ، إِنّهُ لَا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إِلّا أَنْتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشّرّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِىّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، سُبْحانَكَ وَحَنانَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ، سُبْحانَكَ رَبّ الْبَيْتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ، حَنِيفا مُسْلِما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ ِ رَبّ الْعَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.
          مسألة 3 - يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.
          مسألة 4 - يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه. والأولى أن لا يتجاوز الاُذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
          مسألة 5 - إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.

        • القول في القيام
        • القول في القراءة والذكر
        • القول في الركوع
        • القول في السجود
        • القول في سجدتي التلاوة والشكر
        • القول في التشهّد
        • القول في التسليم
        • القول في الترتيب
        • القول في الموالاة
        • القول في القنوت
        • القول في التعقيب
      • القول في مبطلات الصلاة
      • القول في صلاة الآيات
      • القول في الخلل الواقع في الصلاة
      • القول في الشك
      • القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
      • القول في ركعات الاحتياط
      • القول في الأجزاء المنسية
      • القول في سجود السهو
      • ختام فيه مسائل متفرفة
      • القول في صلاة القضاء
      • القول في صلاة الاستئجار
      • البحث في صلاة الجمعة
      • القول في صلاة العيدين
      • القول في بعض الصلوات المندوبة
      • فصل في صلاة المسافر
      • فصل في صلاة الجماعة
    • كتاب الصوم
    • كتاب الزكاة
    • كتاب الخمس
    • كتاب الحج
    • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
    • كتاب المكاسب والمتاجر
    • كتاب البيع
    • كتاب الشفعة
    • كتاب الصلح
    • كتاب الاجارة
    • كتاب الجعالة
    • كتاب العارية
    • كتاب الوديعة
    • كتاب المضاربة
    • كتاب الشركة
    • كتاب المزارعة
    • كتاب المساقاة
    • كتاب الدين والقرض
    • كتاب الرهن
    • كتاب الحجر
    • كتاب الضمان
    • كتاب الحوالة والكفالة
    • كتاب الوكالة
    • كتاب الاقرار
    • كتاب الهبة
    • كتاب الوقف وأخواته
    • كتاب الوصية
    • كتاب الايمان والنذور
    • كتاب الكفارات
    • كتاب الصيد والذباحة
    • كتاب الأطعمة والاشربة
    • كتاب الغصب
    • كتاب إحياء الموات والمشتركات
    • كتاب اللقطة
    • كتاب النكاح
    • كتاب الطلاق
    • كتاب الخلع والمباراة
    • كتاب الظهار
    • كتاب الايلاء
    • كتاب اللعان
    • كتاب المواريث
    • كتاب القضاء
    • كتاب الشهادات
    • كتاب الحدود
    • كتاب القصاص
    • كتاب الديات
    • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /