تحميل:
تحرير الوسيلة
- المقدمه
تَحریرالوَسیلة
آيَة الله العُظمى الإمام الخُميني (قدس سره)
الحمدللّه الّذي فتح قلوب العلماء بمفاتيح الإيمان وشرح صدور العرفاء بمصابيح الإيقان، وصلّ اللّهمّ على جميع أنبيائك ورسلك سيّما خاتمهم وأفضلهم محمّدٍ المصطفى، وعلى آله المنتجبين حملة علومه ونقلة آدابه.
وبعد، فعجيبٌ أمر هذه الرسالة العمليّة، فهي - فضلاً عن كونها تناولت كلّ أبواب الفقه الإسلاميّ ابتداءً من التقليد والطهارة وانتهاءً بالحدود والديات - تطرّقت ولأوّل مرّة (حينذاك) لأحكام الجهاد والدفاع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا الساعة ولمعالجتها للحوادث الواقعة، نراها ترجمت الى لغات شتّى، منها وعلى سبيل المثال إلى اللغة البوسنيّة على يد رئيس جمهوريّتها المجاهد عزّت علي بيگوفيج؛ أيّام سجنه.
وعجيبٌ أمر محرّرها الإمام الخميني (قدس سره)، إذ أنّ هذه الشخصيّة العظيمة العملاقة - في الفكر والجهاد والعرفان والزهد والسياسة والريادة والفقه والاُصول والفلسفة والعلوم - استطاعت أن تقيم أعظم كيانٍ إسلاميّ في القرن العشرين يناطح به كلّ الطروحات الأرضيّة المعادية والتحالفات الاستكباريّة المتنافرة، ويوقظ كلّ نيام الاُمّة والمستضعفين في دنيا الاستغلال والاضطهاد، حتّى أصبح؛ أمل الشعوب.
هذا المرجع الربّانيّ والقائد الميدانيّ استطاع كذلك لعلوّ همّته ونافذ بصيرته أن ينشئ بفعل دروسه العلميّة والأخلاقيّة كوادر على شاكلته في الإخلاص والوعي والشجاعة والفداء والعلم والتقوى ، يحذون حذوَه ويقْفون أثره حذو القذّة بالقذّة وتتمنّاهم الشعوب قادةً لنهضاتها، ليضمن استمرار المسيرة الثوريّة الهادية وعزّتها وتكاملها ووحدتها وكرامتها وحفظ النظام ومِنعته حتّى يسلّموا الراية إلى صاحب العصر والزمان عجّل اللّه فرجه، وفي مقدّمتهم خليفته المنتخب ووريثه في المحبوبيّة وليّ أمر المسلمين آيةاللّه السيّد عليّ الخامنئيّ أعزّه اللّه وأدام ظلّه الوارف.
فما أعظم الإمام روح اللّه من مؤلّفٍ واُستاذ، ومربّ وزعيم، وما أعظم رسالته الّتي صارت مناراً للثائرين ومنهجاً عمليّاً للعارفين. فرحمهُ اللّه ورفع مقامه في الخالدين.
والمؤسّسة إذ تقوم بطبع ونشر هذه الرسالة المجيدة - بعد إراءتها لمؤسّسة نشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) - تتقدّم بجزيل شكرها ووافر ثنائها لسماحة حجّةالإسلام والمسلمين الشيخ محمّدحسين أمراللّهي على تدقيقه إيّاها من ضبط عباراتها ونصوصها ومطابقتها مع عدّة نسخ. شكر اللّه سعيه وبارك له في مجهوده المثمر هذا، راجين أن يجد فيها عشّاق الإمام وسائر القرّاء الكرام الدقّة والنفع، ومنه تعالى التوفيق.مؤسّسة النشر الإسلامي
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة
الحمد للّه رب العالمين، والصلاة والسلام على محمّد و آله الطاهرين، ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين.
وبعد، فقد علّقت في سالف الزمان تعليقةً على كتاب «وسيلة النجاة» تصنيف السيّد الحجّة الفقيه الإصبهانيّ قدّس سرّه العزيز، فلمّا اُقصيت في أواخر شهر جمادى الثانية عام 1384 عن مدينة «قم» إلى «بورسا» من مدائن تركيا لأجل حوادث محزنة حدثت للإسلام والمسلمين - لعلّ التاريخ يضبطها - وكنت فارغ البال تحت النظر و المراقبة فيها أحببت أن اُدرج التعليقة في المتن لتسهيل التناول، ولو وفّقني اللّه تعالى لاُضيف إليه مسائل كثيرة الابتلاء، ونرجو من اللّه تعالى التوفيق، ومن الناظرين دعاء الخير لرفع البليّات عن بلاد المسلمين، سيّما عاصمة الشيعة، ولقطع يد الأجانب عنها، ولحسن العاقبة للفقير. - احكام التقليد
المقدّمة
[فی أحکام التقلید]إعلم أنّه یجب علی کلّ مکلّف غیر بالغ مرتبة الاجتهاد فی غیر الضروریّات من عباداته و معاملاته - ولو فی المستحبّات والمباحات - أن یکون إمّا مقلّدا أو محتاطا بشرط أن یعرف موارد الاحتیاط، ولا یعرف ذلک إلّا القلیل؛ فعمل العامیّ غیرالعارف بمواضع الاحتیاط من غیر تقلید باطلٌ بتفصیل یأتی.
مسألة 1 - یجوز العمل بالاحتیاط ولو کان مستلزماً للتکرار علی الأقوی.
مسألة 2 - التقلید هو العمل مستندا إلی فتوی فقیه معیّن، وهو الموضوع للمسألتین الآتیتین. نعم، ما یکون مصحّحا للعمل هو صدوره عن حجّة - کفتوی الفقیه - وإن لم یصدق علیه عنوان التقلید. وسیأتی أنّ مجرّد انطباقه علیه مصحّح له.
مسألة 3 - یجب أن یکون المرجع للتقلید عالما مجتهدا عادلا ورعا فی دین اللّه، بل غیر مکبّ علی الدنیا، ولا حریصا علیها وعلی تحصیلها - جاها ومالا - علی الأحوط. وفی الحدیث: «من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهواه مطیعا لأمر مولاه فللعوامّ أن یقلّدوه».
مسألة 4 - یجوز العدول بعد تحقّق التقلید من الحیّ إلی الحیّ المساوی. ویجب العدول إذا کان الثانی أعلم علی الأحوط.
مسألة 5 - یجب تقلید الأعلم مع الإمکان علی الأحوط، ویجب الفحص عنه. وإذا تساوی المجتهدان فی العلم أو لم یعلم الأعلم منهما تخیّر بینهما. وإذا کان أحدهما المعیّن أورع أو أعدل فالأولی و الأحوط اختیاره. وإذا تردّد بین شخصین یحتمل أعلمیّة أحدهما المعیّن دون الآخر تعیّن تقلیده علی الأحوط.
مسألة 6 - إذا کان الأعلم منحصرا فی شخصین ولم یتمکّن من تعیینه تعیّن الأخذ بالاحتیاط أو العمل بأحوط القولین منهما علی الأحوط مع التمکّن، ومع عدمه یکون مخیّرا بینهما.
مسألة 7 - یجب علی العامیّ أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم؛ فإن أفتی بوجوبه لا یجوز له تقلید غیره فی المسائل الفرعیّة، وإن أفتی بجواز تقلید غیر الأعلم تخیّر بین تقلیده وتقلید غیره. ولا یجوز له تقلید غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. نعم، لو أفتی بوجوب تقلید الأعلم یجوز الأخذ بقوله، لکن لا من جهة حجّیّة قوله بل لکونه موافقا للاحتیاط.
مسألة 8 - إذا کان المجتهدان متساویین فی العلم یتخیّرالعامیّ فی الرجوع إلی أیّهما، کما یجوز له التبعیض فی المسائل بأخذ بعضهامن أحدهماوبعضهامن الآخر.
مسألة 9 - یجب علی العامیّ فی زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن یعمل بالاحتیاط. ویکفی فی الفرض الثانی الاحتیاط فی فتوی الّذین یحتمل أعلمیّتهم، بأن یأخذ بأحوط أقوالهم.
مسألة 10 - یجوز تقلید المفضول فی المسائل الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل فیها، بل فی ما لا یعلم تخالفهما فی الفتوی أیضا.
مسألة 11 - إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز الرجوع فی تلک المسألة إلی غیره مع رعایة الأعلم فالأعلم علی الأحوط.
مسألة 12 - إذا قلّد من لیس له أهلیّة الفتوی ثمّ التفت وجب علیه العدول. وکذا إذا قلّد غیر الأعلم وجب العدول إلی الأعلم علی الأحوط وکذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غیره أعلم منه، علی الأحوط فی المسائل الّتی یعلم تفصیلا مخالفتهما فیها فی الفرضین.
مسألة 13 - لا یجوز تقلید المیّت ابتداءً. نعم، یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقا ولو فی المسائل الّتی لم یعمل بها علی الظاهر. ویجوز الرجوع إلی الحیّ الأعلم، والرجوع أحوط. ولا یجوز بعد ذلک الرجوع إلی فتوی المیّت ثانیا علی الأحوط، ولا إلی حیّ آخر کذلک إلّا إلی أعلم منه، فإنّه یجب علی الأحوط. ویعتبر أن یکون البقاء بتقلید الحیّ، فلو بقی علی تقلید المیّت من دون الرجوع إلی الحیّ الّذی یفتی بجواز ذلک کان کمن عمل من غیر تقلید.
مسألة 14 - إذا قلّد مجتهدا ثمّ مات فقلّد غیره ثمّ مات فقلّد فی مسألة البقاء علی تقلید المیّت من یقول بوجوب البقاء أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأوّل أو الثانی؟ الأظهر البقاء علی تقلیدالأوّل إن کان الثالث قائلاً بوجوب البقاء، ویتخیّر بین البقاء علی تقلید الثانی والرجوع إلی الحیّ إن کان قائلًا بجوازه.
مسألة 15 - المأذون والوکیل عن المجتهد فی التصرّف فی الأوقاف أو الوصایا أو فی أموال القصّر ینعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله - بأن نصبه متولّیا للوقف أو قیّما علی القصّر - فلا یبعد عدم انعزاله، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بتحصیل الإجازة أو النصب الجدید للمنصوب من المجتهد الحیّ.
مسألة 16 - إذا عمل عملا- من عبادة أو عقد أو إیقاع - علی طبق فتوی من یقلّده فمات ذلک المجتهد فقلّد من یقول ببطلانه یجوز له البناء علی صحّة الأعمال السابقة، ولا یجب علیه إعادتها وإن وجب علیه فی ما یأتی العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی.
مسألة 17 - إذا قلّد مجتهدا من غیر فحص عن حاله ثمّ شکّ فی أنّه کان جامعا للشرائط وجب علیه الفحص؛ وکذا لو قطع بکونه جامعا لها ثمّ شکّ فی ذلک علی الأحوط. وأمّا إذا أحرز کونه جامعا لها ثمّ شکّ فی زوال بعضها عنه -کالعدالة والاجتهاد- لا یجب علیه الفحص، ویجوز البناء علی بقاء حالته الاُولی.
مسألة 18 - إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسیان - یجب العدول إلی الجامع لها، ولا یجوز البقاء علی تقلیده؛ کما أنّه لو قلّد من لم یکن جامعا للشرائط ومضی علیه برهة من الزمان کان کمن لم یقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.
مسألة 19 - یثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشیاع المفید للعلم، وبشهادة العدلین من أهل الخبرة؛ وکذا الأعلمیّة. ولا یجوز تقلید من لم یعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن کان من أهل العلم؛ کما أنّه یجب علی غیر المجتهد أن یقلّد أو یحتاط وإن کان من أهل العلم وقریبا من الاجتهاد.
مسألة 20 - عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقلید باطل، إلّا إذا أتی به برجاء درک الواقع وانطبق علیه أو علی فتوی من یجوز تقلیده. وکذا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة صحیح إذا طابق الواقع أو فتوی المجتهد الّذی یجوز تقلیده.
مسألة 21 - کیفیّة أخذ المسائل من المجتهد علی أنحاء ثلاثة:
أحدها: السماع منه. الثانی: نقل العدلین أو عدل واحد عنه أو عن رسالته المأمونة من الغلط، بل الظاهر کفایة نقل شخص واحد إذا کان ثقةً یطمأنّ بقوله. الثالث: الرجوع إلی رسالته إذا کانت مأمونةً من الغلط.
مسألة 22 - إذا اختلف ناقلان فی نقل فتوی المجتهد فالأقوی تساقطهما مطلقا، سواء تساویا فی الوثاقة أم لا، فإذا لم یمکن الرجوع إلی المجتهد أو رسالته یعمل بما وافق الاحتیاط من الفتویین أو یعمل بالاحتیاط.
مسألة 23 - یجب تعلّم مسائل الشکّ والسهو وغیرها ممّا هو محلّ الابتلاء غالبا، إلّا إذا اطمأنّ من نفسه بعدم الابتلاء بها، کما یجب تعلّم أجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها. نعم، لو علمٍ إجمالا أنّ عمله واجد لجمیع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم یعلم تفصیلا.
مسألة 24 - إذا علم أنّه کان فی عباداته بلا تقلید مدّةً من الزمان ولم یعلم مقداره: فإن علم بکیفیّتها وموافقتها لفتوی المجتهد الّذی رجع إلیه أو کان له الرجوع إلیه فهو، وإلّا یقضی الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال وإن کان الأحوط أن یقضیها بمقدار یعلم معه بالبراءة.
مسألة 25 - إذا کان أعماله السابقة مع التقلید ولا یعلم أنّها کانت عن تقلید صحیح أم فاسد یبنی علی الصحّة.
مسألة 26 - إذا مضت مدّة من بلوغه وشکّ بعد ذلک فی أنّ أعماله کانت عن تقلیدٍ صحیح أم لا، یجوز له البناء علی الصحّة فی أعماله السابقة، وفی اللاحقة یجب علیه التصحیح فعلا.
مسألة 27 - یعتبر فی المفتی والقاضی العدالة. وتثبت بشهادة عدلین، وبالمعاشرة المفیدة للعلم أو الاطمینان، وبالشیاع المفید للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر ومواظبته علی الشرعیّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها. والظاهر أنّ حسن الظاهر کاشف تعبّدیّ ولو لم یحصل منه الظنّ أو العلم.
مسألة 28 - العدالة عبارة عن ملکة راسخة باعثة علی ملازمة التقوی: من ترک المحرّمات وفعل الواجبات.
مسألة 29 - تزول صفة العدالة - حکما - بارتکاب الکبائر أو الإصرار علی الصغائر، بل بارتکاب الصغائر علی الأحوط، وتعود بالتوبة إذا کانت الملکة المذکورة باقیة.
مسألة 30 - إذا نقل شخصٌ فتوی المجتهد خطأً یجب علیه إعلام من تعلّم منه.
مسألة 31 - إذا اتّفق فی أثناءالصلاة مسألةٌ لایعلم حکمها ولم یتمکّن حینئذٍ من استعلامها بنی علی أحد الطرفین بقصد أن یسأل عن الحکم بعد الصلاة وأن یعیدها إذا ظهر کون المأتیّ به خلاف الواقع، فلو فعل کذلک فظهرت المطابقة صحّت صلاته.
مسألة 32 - الوکیل فی عمل عن الغیر - کإجراء عقد أو إیقاع أو أداء خمس أو زکاة أو کفّارة أو نحوها - یجب علیه أن یعمل بمقتضی تقلید الموکّل لا تقلید نفسه إذا کانا مختلفین؛ و أمّا الأجیر عن الوصیّ أو الولیّ فی إتیان الصلاة ونحوها عن المیّت فالأقوی لزوم مراعاة تقلیده، لا تقلید المیّت ولا تقلیدهما؛ وکذا لو أتی الوصیّ بها تبرّعا أو استیجارا یجب علیه مراعاة تقلیده لا تقلید المیّت؛وکذا الولیّ.
مسألة 33 - إذا وقعت معاملة بین شخصین و کان أحدهما مقلّدا لمن یقول بصحّتها والآخر مقلّدا لمن یقول ببطلانها یجب علی کلّ منهما مراعاة فتوی مجتهده، فلو وقع النزاع بینهما یترافعان عند أحد المجتهدین أو عند مجتهد آخر، فیحکم بینهما علی طبق فتواه وینفذ حکمه علی الطرفین. وکذا الحال فی ما إذا وقع إیقاعٌ متعلّقٌ بشخصین، کالطلاق والعتق ونحوهما.
مسألة 34 - الاحتیاط المطلق فی مقام الفتوی من غیر سبق فتوی علی خلافه أو لحوقها کذلک لا یجوز ترکه، بل یجب إمّا العمل بالاحتیاط أو الرجوع إلی الغیر: الأعلم فالأعلم؛ وأمّا إذا کان الاحتیاط فی الرسائل العملیّة مسبوقا بالفتوی علی خلافه کما لو قال بعد الفتوی فی المسألة: «وإن کان الأحوط کذا» أو ملحوقا بالفتوی علی خلافه کأن یقول: «الأحوط کذا وإن کان الحکم کذا» أو «وإن کان الأقوی کذا» أو کان مقرونا بما یظهر منه الاستحباب کأن یقول: «الأولی والأحوط کذا» جاز فی الموارد الثلاثة ترک الاحتیاط. - كتاب الطهارة
- كتاب الصلاة
- فصل في مقدمات الصلاة
- فصل في أفعال الصلاة
- القول في النيّة
القول في النيّة
مسألة 1 - النيّة عبارة عن قصد الفعل. ويعتبر فيها التقرّب إلى اللّه تعالى وامتثال أمره. ولا يجب فيها التلفّظ، لأنّها أمر قلبيّ، كمالا يجب فيها الإخطار أي الحديث الفكريّ والإحضار بالبال، بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله مثلا: اُصلّي صلاةً فلانيّةً امتثالا لأمره، بل يكفي الداعي وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار - كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة- ويكون الباعث والمحرّك للعمل الامتثال ونحوه.
مسألة 2 - يعتبر الإخلاص في النيّة؛ فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصا الرياء، فإنّه مفسد على أيّ حال، سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وكذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك. ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بمافعله من طاعة رغبةً في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال؛ فقد ورد في المرائي عن النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، وبطل أجرك، ولاخلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له».
مسألة 3 - غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودةً تبعا وكان الداعي والغرض الأصليّ امتثال الأمر الصلاتيّ محضا فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال؛ وكذا إذا كان كلّ منهما جزءا للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثا ومحرّكا. والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي، حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.
مسألة 4 - لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهمابقصد الامتثال؛ وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.
مسألة 5 - يجب تعيين نوع الصلاة الّتى يأتي بها في القصد ولو إجمالا، بأن ينوي - مثلا - ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحدا، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلا أو ثانيا إذا كان متعدّدا.
مسألة 6 - لايجب قصدالأداء والقضاء بعد قصد العنوان الّذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر - مثلا - ولو على نحو الإجمال؛ فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم، لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضا لا بدّ من تعيين ما يأتي به وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره. ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنّ الوقت باقٍ فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت ووقعت قضاءً؛ كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت ووقعت أداءً.
مسألة 7 - لايجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير؛ فلو شرع في صلاة الظهر - مثلا - مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت، بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر، بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما؛ فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ. ولا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.
مسألة 8 - لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
مسألة 9 - لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال.
مسألة 10 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة: فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى واكتفى بما أتى به؛ ولو عاد إلى الاُولى قبل أن يأتي بشي ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 11 - لو شكّ في ما بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا ويدري أنّه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا في غير الوقت المختصّ بالعصر؛ وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى. وأمّا في الوقت المختصّ به: فإن علم أنّه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعةً من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين. والأحوط - الّذي لا يترك - إتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكنّ الأحوط قضاؤه أيضا. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم، لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى في مواضع:
منها: في الصلاتين المرتّبتين - كالظهرين والعشاءين - إذا دخل في الثانية قبل الاُولى سهوا أو نسيانا، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول؛ بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل - أي التذكّر بعد الفراغ - بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مترتّبا. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّما للثانية على الاُولى فتذكّر؛ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.
ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ، إلّا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده فإنّ في استحبابه تأمّلا، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:
أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة اُخرى وبلغ النصف أو تجاوز.
ثانيهما: في ما إذا كان متشاغلا بالصلاة واُقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.
مسألة 13 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل الى النفل حتّى في ما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة؛ فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها. وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة؛ بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه فبان في الأثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر. وإذا عدل في موضع لايجوز العدول لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
مسألة 14 - لو دخل في ركعتين من صلاة الليل - مثلا - بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهرا؛ وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع. - القول في تكبيرة الإحرام
القول في تكبيرة الإحرام
وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا. وصورتها «اللّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولاترجمتها بغيرالعربيّة. وهي ركن تبطل الصلاةبنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها؛ فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصبا؛ فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمةً، من غير فرق في ذلك بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّا قائما منتصبا. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا؛ فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثمّ كبّر مستقرّا، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّا.
مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللّه». والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». والأحوط تركه أيضا، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء وإن كان الأقوى جواز تركه.
مسألة 2 - يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءا ثمّ يقول: «أَللّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقّ الْمُبينُ، لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلي ذَنْبِي ، إِنّهُ لَا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إِلّا أَنْتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشّرّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِىّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، سُبْحانَكَ وَحَنانَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ، سُبْحانَكَ رَبّ الْبَيْتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ، حَنِيفا مُسْلِما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ ِ رَبّ الْعَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.
مسألة 3 - يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.
مسألة 4 - يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه. والأولى أن لا يتجاوز الاُذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
مسألة 5 - إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل. - القول في القيام
القول في القيام
مسألة 1 - القيام ركن في تكبيرة الإحرام الّتي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الّذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا (بأن كبّر للافتتاح وهو جالس، أو صلّى ركعةً تامّةً من جلوس، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّسا وغير منتصب ولو ساهيا) بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالسا ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة؛ وكذا بزيادته، كمن قام ساهيا في محلّ القعود.
مسألة 2 - يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي؛ فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل؛ بل الأحوط الأولى نصب العنق وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز الاستناد إلى شي ء حال القيام مع الاختيار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره. ولا يجوز القعود مستقلّاً مع التمكّن من القيام مستندا.
مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى.
مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم، يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصلهما.
مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرّجا -وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراريّ منه بجميع أنحائه- صلّى من جلوس. ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال؛ فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذّر الجلوس رأسا صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون؛ فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقيا كالمحتضر.
مسألة 6 - لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائما صلّى قائما ثمّ جلس وركع جالسا. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالسا صلّى قائما وأومأ للركوع والسجود. والأحوط في ما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.
مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّنا من الوقوف مضطربا قدّمه على القعود مستقرّا؛ وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار. - القول في القراءة والذكر
القول في القراءة والذكر
مسألة 1 - يجب في الركعة الاُولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة. ولو قدّمها سهوا وذكر قبل الركوع: فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
مسألة 2 - يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحّتها. وأمّا السورة فلا تجب في شي ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم، النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّا أن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.
مسألة 3 - الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهيّة، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، والأحوط تركها في الفريضة.
مسألة 4 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال؛ فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة؛ فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة.
مسألة 5 - البسملة جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة البراءة.
مسألة 6 - سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة،وكذلك والضحى وألم نشرح؛ فلا تجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّبا مع البسملة الواقعة في البين.
مسألة 7 - يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى. ولو عيّن سورةً ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورةً عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينّة. ولو كان بانيا من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورةً معينّةً فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة.
مسألة 8 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع. نعم، يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف.
مسألة 9 - يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر. ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واُوليي المغرب والعشاء؛ فمن عكس عامدا بطلت صلاته. ويُعذر الناسي بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الّذي جهل محلّه أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستيناف وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ. ويجب عليهنّ الإخفات في ما يجب على الرجال ويُعذرن في ما يُعذرون فيه.
مسألة 10 - يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
مسألة 11 - مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، لاسماع من بجانبه وعدمه. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح؛ كما أنّه لايجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
مسألة 12 - يجب أن تكون القراءة صحيحة؛ فلو أخلّ عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
مسألة 13 - المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّيا للحرف الفلانيّ دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «أل» وهمزة «إهْدِنَا» على الأحوط، وإثبات همزة القطع كهمزة «أَنْعَمْتَ». ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلا عمّا يرجع إلى صفاتها: من الشدّة والرخوة والتفخيم والترقيق والاستعلاء وغير ذلك، ولا الإدغام الكبير، وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، مثل «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيِهمْ» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك «يَرْزُقُكُمْ» و«زُحْزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين، بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام خصوصا في المقارب، بل ولا يلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصليّ في ما يقاربه، ك«مِنْ رَبّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم، الأحوط مراعاة المدّ اللازم، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه - أي الهمزة والسكون - في كلمة واحدة، مثل «جآء» و«سوء» و«جي ء» و«دآبّة» و«ق» و«ص»؛ وكذا ترك الوقف على المتحرّك، والوصل مع السكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون» وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي ء ممّا ذكر.
مسألة 14 - الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع، كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين، وإن كان التخلّف في بعض الكلمات مثل «مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ» و «كُفُوا أَحَدٌ» غير مضرّ، بل لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.
مسألة 15 - يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ»، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح؛ وكذا يجوز في «الصراط» أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي «كُفُوا أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.
مسألة 16 - من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الايتمام وإن كان أحوط. ومن كان قادرا على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم يجب عليه على الأحوط الايتمام مع الإمكان.
مسألة 17 - يتخيّر في ما عدا الركعتين الاُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة. ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء. وصورته: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». وتجب المحافظة على العربيّة. ويجزي مرّة واحدة. والأحوط الأفضل التكرار ثلاثا، والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط. ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.
مسألة 18 - لو قصد التسبيح مثلاً فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازا فالأقوى عدم الاجتزاء بها، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة؛ وكذا الحال لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازا فالأقوى عدم الصحّة، وإلّا فالأقوى الصحّة.
مسألة 19 - لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الاُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها؛ وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاُوليين.
مسألة 20 - الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق.
مسألة 21 - يستحبّ قراءة «عمّ يتساءلون» أو «هل أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» في الظهر، و«إذا جاء نصراللّه» و«ألهيكم التكاثر» في العصر والمغرب. والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاُولى من العشاءين «والأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى و«المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «التوحيد»، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية.
مسألة 22 - قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى. ولو تحرّك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
مسألة 23 - لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز؛ ولو شكّ ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، وإلّا فلا يعتني بشكّه. - القول في الركوع
القول في الركوع
مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد. وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلّا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء.
مسألة 2 - من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد؛ فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالسا. نعم، لولم يتمكّن من الانحناء أصلا انتقل إليه، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائما. وإن لم يتمكّن من الركوع جالسا أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائما؛ فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه. ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه؛ والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
مسألة 3 - يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع؛ فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض - مثلا - لايكفي في جعله ركوعا، بل لابدّمن القيام ثمّ الانحناءله.
مسألة 4 - من كان كالراكع - خلقةً أو لعارض - إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد - لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه - وجب؛ وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام؛ وإن لم يتمكّن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع؛ وإن لم يتمكّن منه - بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدّه - نوى الركوع بانحنائه، ولا يترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضا، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.
مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع؛ ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاه ثمّ إعادتها.
مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود: فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّا وأتى بالذكر، وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آنامّا فالأقوى السجود بلا انتصاب، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع. والأقوى الاجتزاء بمطلقه. والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى؛ كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي «سبحان اللّه»، أو الكبرى الواحدة، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»؛ والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثا.
مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب؛ فإن تركها عمدا بطلت صلاته؛ بخلافه سهوا وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا، والأقوى بطلان صلاته؛ والأحوط إتمامها ثمّ استينافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع. ويجب أيضا رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما مطمئنّا؛ فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.
مسألة 9 - يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحةالكبرى، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أوسبعا بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه. - القول في السجود
القول في السجود
مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة سجدتان. وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا؛ فلو أخلّ بواحدة -زيادةً أو نقصانا- سهوا فلا بطلان. ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.
ويعتبر فيه اُمور اُخر، لا مدخليّة لها في ذلك:
منها: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفيّ. هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيجزي مسمّى الباطن. ولو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به؛ ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر؛ ومع عدم إمكانه أيضا -لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ. وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنملة؛ والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعا لا متفرّقا وإن كان الأقوى عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنملة. ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه، حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضا.
مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ فلا يجزي مجرّد المماسّة. ولا يجب مساواتها فيه؛ كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع. والتسبيحة الكبرى هاهنا: «سبحان ربيّ الأعلى وبحمده».
ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.
ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر؛ فلا بأس بتغيير المحلّ في ما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال؛ فلو قال: «سبحان اللّه» ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقيّة لا يضرّ.
ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.
ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولى والجلوس مطمئنّا معتدلا.
ومنها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة؛ فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه مالم يخرج به السجود عن مسمّاه.
مسألة 3 - المراد بالموقف - الّذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم - الركبتان والإبهامان على الأحوط؛ فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضع ركبتيه موضعَ جبهته.
مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر: فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضا، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام صلاته ثم استينافها من رأس، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.
مسألة 6 - من كان بجبهته علّة كالدمّل: فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمّل فيها وجب، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين؛ والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذّر سجد على ذقنه. وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض. ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.
مسألة 7 - لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعدأن يكون عودا إلى السجدة الاُولى، فيحسب سجدة واحدة، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب. ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.
مسألة 8 - من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب، محافظا على ما عرفت وجوبه: من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها؛ فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه، مراعيا لما تقدّم من الواجبات؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه؛ وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه. ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط.
مسألة 9 - يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه، والأحوط عدم تركه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين موجّها بهما إلى القبلة، والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجا بين عضديه وجنبيه مبعّدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولى، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، والختم على الوتر، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة، سيّما طلب الرزق الحلال، بأن يقول: «يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اُرْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ، فَإنّكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ»، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى، وأن يقول: بين السجدتين: «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين: اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والجلوس مطمئنّا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوما عدم تركها، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
مسألة 10 - تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقا. - القول في سجدتي التلاوة والشكر
القول في سجدتي التلاوة والشكر
مسألة 1 - يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع في السورالأربع: آخر«النجم» و«العلق» و«لَا يَسْتَكْبِرُونَ» في الم تنزيل و«تَعْبُدُونَ» في «حم فصّلت»، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية؛ فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منهإ؛گ كظظ وإن كان أحوط. ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها؛ وإن أخّرها ولو عصيانا يجب إتيانها ولا تسقط.
مسألة 2 - يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعا، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه.
مسألة 3 - إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر؛ وكذا في ما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة.
مسألة 4 - الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها؛ وكذالو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت وإن كان الأحوط ذلك، خصوصا في النائم.
مسألة 5 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات؛ فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.
مسألة 6 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان. والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه وإن كان الأقوى عدم اللزوم. نعم، الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.
مسألة 7 - ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح. نعم، يستحبّ التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ، ويكفي مطلقه، والأولى أن يقول: «لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ حَقّا حَقّا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ إيمَ-انا وَتَصْدِيقا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ عُبُودِيّةً وَرِقّا، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبّ تَعَبّدا وَرِقّا، لَا مُسْتَنْكِفا وَلَا مُسْتَكْبِرا، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خآئِفٌ مُسْتَجِيرٌ».
مسألة 8 - السجود للّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات؛ وقد ورد فيه أنّه «ما عُبداللّه بمثله» و«أقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد». ويستحبّ أكيدا للشكرللّه عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على واحدة. والأفضل أن يأتي باثنتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين. ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة. والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لايخلو من قوّة كماتقدّم في سجودالتلاوة. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض. ولا يشترط فيه الذكر وإن استحبّ أن يقول: «شكرا للّه» أو «شكرا شكرا» مائةمرّة؛ ويكفي ثلاث مرّات، بل مرّة واحدة.
وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم(عليه السلام) : قل وأنت ساجد: «أَللّهُمّ إِنّي اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ مَلآئِكَتَكَ وَأَنْبِيآئَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ اللّهُ رَبّي ، وَالإِسْلَامَ دِينِي ، وَمُحَمّدا نَبِيّي ، وَعَلِيّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ - تعدّهم إلى آخرهم - أَئِمّتِي ، بِهمْ أَتَوَلّى وَمِنْ أَعْدَآئِهِمْ أَتَبَرّأُ، أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ دَمَ الْمَظْلُوم - ثلاثا - أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَعْدآئِكَ لِتُهْلِكَنّهُمْ بِأَيْدِينَا وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيآئِكَ لِتَظْفُرَنّهُمْ بِعَدُوّكَ وَعَدُوّهِمْ أنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ - ثلاثا - أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ» ثلاثا، ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: «يا كَهْفِي حِينَ تُعْيِيني الْمَذَاهِبُ وَتَضِيقُ عَلَيّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، يا بارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّا صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ»، ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: «يا مُذِلّ كُلّ جَبّارٍ وَيا مُعِزّ كُلّ ذَليلٍ قَد وَعِزّتِكَ بَلَغَ مَجْهُودِي » ثلاثا، ثمّ تقول: «يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظامِ»، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: «شكرا شكرا»، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللّه. - القول في التشهّد
القول في التشهّد
مسألة 1 - يجب التشهّد في الثنائيّة مرّةً بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاُولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا - لا سهوا - حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه كما يأتي في الخلل.
والواجب فيه أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدللّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه - أو - الأسماء الحسنى كلّها للّه»، وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته». والأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربيّة. ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
مسألة 2 - يجب الجلوس مطمئنّا حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. ويُكره الإقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدّم. - القول في التسليم
القول في التسليم
مسألة 1 - التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهرا، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاُولى: «السلام علينا وعلى عباداللّه الصالحين»، والثانية: «السلام عليكم» بإضافة «ورحمة اللّه وبركاته» على الأحوط وإن كان الأقوى استحبابه. والثانية على تقدير الإتيان بالاُولى جزء مستحبّ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل بالاُولى أيضا وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها. وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته» فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكنّ الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّما للاُولى.
مسألة 2 - يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة والإعراب. ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل؛ كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّا،ويستحبّ فيه التورّك. - القول في الترتيب
القول في الترتيب
مسألة - يجب الترتيب في أفعال الصلاة؛ فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا؛ فمن صلّى مقدّما للمؤخّر وبالعكس عمدا بطلت صلاته، وكذا سهوا لو قدّم ركنا على ركن. أمّا لو قدّم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلابأس ويمضي في صلاته. وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواكما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصحّ صلاته. كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.
- القول في الموالاة
القول في الموالاة
مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها؛ فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فواجبة أيضا على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمدا على الأحوط لا سهوا.
مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض كذلك تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف؛ فمن تركها عمدا في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته في ماإذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقا على الأحوط؛ وإن كان سهوا فلا بأس، فيعيد ماتحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد المذكورات موجبا لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو. - القول في القنوت
بقي أمران: القنوت والتعقيب
القول في القنوت
مسألة 1 - يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة. ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى إلى السجود؛ وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ؛ وإن لم يذكره إلّا بعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محلّه. ويستحبّ أيضا في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور حتّى نافلة الشفع على الأقوى؛ والأولى إتيانه فيه رجاءً. ويستحبّ أكيدا في الوتر. ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.
مسألة 2 - لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّةواحدة، بل «سبحان اللّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاةعلى النبيّ وآله. والأحسن ماوردعن المعصوم (عليه السلام) من الأدعية، بل والأدعية الّتي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر، سواء كانت الصلاة جهريّةً أو إخفاتيّةً، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إن لم يسمع الإمام صوته.
مسألة 3 - لايعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
مسألة 4 - يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّةً أو إعرابا - إن لم يكن فاحشا أو مغيّرا للمعنى؛ وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقا. أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة. - القول في التعقيب
القول في التعقيب
مسألة 1 - يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلةً، وفي الفريضة آكد، خصوصا في الغداة. والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك.
مسألة 2 - يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لايشاركه الاشتغال بشي ء آخر يذهب بهيئته عند المتشرّعة كالصنعة ونحوها. والأولى فيه الجلوس في مكانه الّذي صلّى فيه، والاستقبال والطهارة. ولا يعتبر فيه قول مخصوص. والأفضل ماوردعنهم (عليهم السلام): ممّاتضمّنته كتب الأدعية والأخبار.
ولعلّ أفضلها تسبيح الصدّيقة الزهراء (سلام اللّه عليها). وكيفيّته على الأحوط أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو شكّ في عددها يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ؛ فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى أن يبني على نقص واحدة ثمّ يكمّل العدد بها في التكبير والتحميد دون التسبيح.
ومن التعقيبات قول: «لا إِلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزّ جُنْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَجِرْني مِنَ النّارِ، وَارْزُقْنِي الْجَنّةَ، وَزَوّجْنِي مِنَ الْحُورِالْعِينِ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ اهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ، وَأَفِضْ عَلَيّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَيّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأنْزِلْ عَلَيّ مِنْ بَرَكاتِكَ».
ومنها: قول: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَعِزّتِكَ الّتِي لَا تُرامُ، وَقُدْرَتِكَ الّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْها شَيْ ءٌ، مِنْ شَرّ الدّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَمِنْ شَرّ الْأَوْجَاعِ كُلّها، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلّ خَيْرٍ أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ كُلّ شَرّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ عافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلّها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدّنْيا وَعَذابِ الْاخِرَةِ».
ومنها: قول: «سبحان اللّه والحمدللّه ولاإله إلّااللّه واللّه أكبر» مائة مرّة أو ثلاثين.
ومنها: قراءة آية الكرسيّ والفاتحة وآية «شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ» وآية «قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ».
ومنها: الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام.
ومنها: سجود الشكر، وقد مرّ كيفيّته سابقا.
-
- القول في مبطلات الصلاة
القول في مبطلات الصلاة
وهي اُمور:
أحدها: الحدث الأصغر والأكبر، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم على الأقوى، عمدا أو سهوا أو سبقا، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة على ما مرّ.
ثانيها: التكفير. وهو وضع إحدى اليدين على الاُخرى نحو ما يصنعه غيرنا. وهو مبطل عمدا على الأقوى، لا سهوا وإن كان الأحوط فيه الإعادة. ولا بأس به حال التقيّة.
ثالثها: الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك كلّه مبطل لها، بل الالتفات بكلّ البدن بما يخرج به عمّا بين المشرق والمغرب مبطل حتّى مع السهو أو القسر ونحوهما. نعم، لا يبطل الالتفات بالوجه يمينا وشمالا مع بقاء البدن مستقبلا إذا كان يسيرا، إلّا أنّه مكروه. وأمّا إذا كان فاحشا بحيث يجعل صفحة وجهه بحذاء يمين القبلة أو شمالها فالأقوى كونه مبطلا.
رابعها: تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين، بأن استعمل اللفظ المهمل المركّب من حرفين في معنىً كنوعه وصنفه، فإنّه مبطل على الأقوى، ومع عدمه كذلك على الأحوط. وكذا الحرف الواحد المستعمل في المعنى كقوله: «ب» مثلا رمزا إلى أوّل بعض الأسماء بقصد إفهامه، بل لا يخلو إبطاله من قوّة؛ فالحرف المفهم مطلقا - وإن لم يكن موضوعا - إن كان بقصد الحكاية لا تخلو مبطليّته من قوّة؛ كما أنّ اللفظ الموضوع إذا تلفّظ به لا بقصد الحكاية وكان حرفا واحدا لا يبطل على الأقوى؛ وإن كان حرفين فصاعدا فالأحوط مبطليّته ما لم يصل إلى حدّ محو اسم الصلاة، وإلّا فلا شبهة فيها حتّى مع السهو. وأمّا التكلّم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو؛ كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحيّة، بل هو واجب. ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة، فضلا عن السكوت بمقداره، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصّة.
مسألة 1 - لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن - غير ما يوجب السجود - في جميع أحوال الصلاة. والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير اللّه حتّى في ضمن الدعاء، بأن يقول: «غفر اللّه لك» وقوله: «صبّحك اللّه بالخير» إذا قصد الدعاء، فضلا عمّا إذا قصد التحيّة به. وكذا الابتداء بالتسليم.
مسألة 2 - يجب ردّ السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف وإن قدّم المسلّم الظرف على السلام على الأقوى. والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها. وأمّا في غيرالصلاة فيستحبّ الردّ بالأحسن، بأن يقول في جواب «سلام عليكم» مثلا: «عليكم السلام و رحمة اللّه وبركاته».
مسألة 3 - لو سلّم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحيّة يجب الجواب صحيحا، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة ردّه.
مسألة 4 - لو كان المسلّم صبيّا مميّزا يجب ردّه. والأحوط عدم قصد القرآنيّة، بل عدم جوازه قويّ.
مسألة 5 - لو سلّم على جماعة كان المصلّي أحدهم فالأحوط له عدم الردّ إن كان غيره يردّه. وإذا كان بين جماعة فسلّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أم لا؟ لا يجوز له الجواب.
مسألة 6 - يجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه. وإذا كان المسلّم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر، فلا يجوز ردّه في الصلاة. وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه،إلّا إذا كان حرجيّا فيكتفي بالإشارة مع إمكان تنبّهه عليها على الأحوط. وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردّد، والأحوط الجواب بالإشارة مع الإمكان. وإذا كان المسلّم أصمّ فإن أمكن أن ينبّهه على الجواب ولو بالإشارة لايبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف، وإلّا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة.
مسألة 7 - تجب الفوريّة العرفيّة في الجواب؛ فلا يجوز تأخيره على وجه لايصدق معه الجواب وردّ التحيّة؛ فلو أخّره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحدّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها؛ ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها.
مسألة 8 - الابتداء بالسلام مستحبّ كفائيّ، كما أنّ ردّه واجب كفائيّ؛ فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابيّة تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم.
مسألة 9 - لو سلّم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد لايجب الردّ على واحد منهما، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال، وإن كان الأحوط الردّ من كلّ منهما إذا كانا في غير حال الصلاة.
مسألة 10 - لو سلّم شخصان كلّ على الآخر يجب على كلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر. ولو انعكس الأمر بأن سلّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم عليه لا يجب على واحد منهما ردّ الآخر. ولو سلّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم مع أنّه لم يسلّم عليه وتنبّه على ذلك المسلّم عليه لم يجب ردّه على الأقوى وإن كان أحوط، بل الاحتياط حسن في جميع الصور.
خامسها: القهقهة ولو اضطرارا. نعم، لا بأس بالسهويّة، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمدا. والقهقهة هي الضحك المشتمل على الصوت والترجيع. ويلحق بها حكما على الأحوط المشتمل على الصوت. ولو اشتمل عليه أو على الترجيع أيضا تقديرا - كمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكا واحمرّ وجهه وارتعش مثلا - فلا يبطلها إلّا مع محو الصورة.
سادسها: تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة، أو على أمر اُخرويّ، أو طلب أمر دنيويّ من اللّه تعالى خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فإنّه غير مبطل. وأمّا غير المشتمل على الصوت فالأحوط فيه الاستيناف وإن كان عدم إبطاله لا يخلو من قوّة. ومن غلب عليه البكاء المبطل قهرا فالأحوط الاستيناف بل وجوبه لا يخلو من قوّة. وفي جواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - تأمّل وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
سابعها: كلّ فعلٍ ماحٍ لها مُذهب لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها وإن كان قليلا ، فإنّه مبطل لها عمدا و سهوا. أمّا غير الماحي لها: فإن كان مفوّتا للموالاةفيها - بمعنى المتابعةالعرفيّة - فهومبطل مع العمد على الأحوط دون السهو، وإن لم يكن مفوّتا لها فعمده غيرمبطل، فضلا عن سهوه وإن كان كثيرا، كحركة الأصابع، والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، وقتل الحيّة والعقرب، وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه، ونحو ذلك ممّا هو غيرمناف للموالاة ولا ماحٍ للصورة.
ثامنها: الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط. نعم، لابأس بابتلاع ذرّات بقيت في الفم أو بين الأسنان، والأحوط الاجتناب عنه. ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن إمساك السكّر ولو قليلا في الفم ليذوب وينزل شيئا فشيئا وإن لم يكن ماحيا للصورة ولا مفوّتا للموالاة.
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة، إلّا الالتفات في النافلة مع إتيانها حال المشي، وفي غيرها الأحوط الإبطال، وإلّا العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إن خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج الى خطوتين أو ثلاث، فإنّه يجوز له التخطّي والشرب حتّى يروي وإن طال زمانه لو لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه رجع القهقرى لئلّا يستدبر القبلة. والأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء، دون الأكل ودون شرب غيره وإن قلّ زمانه؛ كما أنّ الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. ولا يبعد عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق بها غيرها من أحوالها وإن كان الأحوط الاقتصار عليها. وأحوط منه الاقتصار على ما إذا حدث العطش بين الاشتغال بالوتر؛ بل الأقوى عدم استثناء من كان عطشانا فدخل في الوتر ليشرب بين الدعاء قُبيل الفجر.
تاسعها: تعمّد قول «آمين» بعد إتمام الفاتحة إلّا مع التقيّة، فلابأس به كالساهي.
عاشرها: الشكّ في عدد غير الرباعيّة من الفرائض، والاُوليين منها على ما يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
حادي عشرها: زيادة جزء أو نقصانه مطلقا إن كان ركنا، وعمدا إن كان غيره.
مسألة 11 - يكره في الصلاة - مضافا إلى ما سمعته سابقا - نفخ موضع السجود إن لم يحدث منه حرفان، وإلّا فالأحوط الاجتناب عنه، والتأوّه والأنين والبصاق بالشرط المذكور والاحتياط المتقدّم، والعبث وفرقعة الأصابع والتمطّي والتثاؤب الاختياريّ، ومدافعة البول والغائط ما لم تصل إلى حدّ الضرر، وإلّا فيجتنب وإن كانت الصلاة صحيحة مع ذلك.
مسألة 12 - لا يجوز قطع الفريضة اختيارا. وتُقطع للخوف على نفسه أو نفس محترمة أو عرضه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك، بل قد يجب القطع في بعض تلك الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها أثم وصحّت صلاته. والأحوط عدم جواز قطع النافلة أيضا اختيارا وإن كان الأقوى جوازه. - القول في صلاة الآيات
القول في صلاة الآيات
مسألة 1 - سبب هذه الصلاة كسوف الشمس وخسوف القمر ولو بعضهما، والزلزلة، وكلّ آية مخوّفة عند غالب الناس، سماويّةً كانت كالريح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غير المعتادة، والظلمة الشديدة، والصيحة، والهدّة، والنار الّتي قد تظهر في السماء، وغير ذلك؛ أو أرضيّةً - على الأحوط فيها - كالخسف ونحوه. ولا عبرة بغير المخوّف ولا بخوف النادر من الناس. نعم، لا يعتبر الخوف في الكسوفين والزلزلة، فيجب الصلاة فيها مطلقا.
مسألة 2 - الظاهر أنّ المدار في كسوف النيّرين صدق اسمه وإن لم يستند إلى سببيه المتعارفين من حيلولة الأرض والقمر، فيكفي انكسافهما ببعض الكواكب الاُخر أو بسبب آخر. نعم، لو كان قليلا جدّا بحيث لا يظهر للحواسّ المتعارفة وإن أدركه بعض الحواسّ الخارقة أو يدرك بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به وإن كان مستندا إلى أحد سببيه المتعارفين؛ وكذا لا اعتبار به لو كان سريع الزوال كمرور بعض الأحجار الجوّيّة عن مقابلهما بحيث ينطمس نورهما عن البصر وزال بسرعة.
مسألة 3 - وقت أداء صلاة الكسوفين من حين الشروع إلى الشروع في الانجلاء. ولا يترك الاحتياط بالمبادرة إليها قبل الأخذ في الانجلاء. ولو أخّر عنه أتى بها لا بنيّة الأداء والقضاء بل بنيّة القربة المطلقة. وأمّا في الزلزلة ونحوهإ؛ن مظظ ممّا لاتسع وقتها للصلاة غالبا - كالهدّة والصيحة - فهي من ذوات الأسباب لاالأوقات، فتجب حال الآية، فإن عصى فبعدها طول العمر، والكلّ أداء.
مسألة 4 - يختصّ الوجوب بمن في بلد الآية، فلا تجب على غيرهم. نعم، يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
مسألة 5 - تثبت الآية وكذا وقتها ومقدار مكثها بالعلم وشهادة العدلين، بل وبالعدل الواحد على الأحوط، وبإخبار الرصديّ الّذي يطمأنّ بصدقه أيضا على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 6 - تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف. والأقوى سقوطها عن الحائض والنفساء، فلا قضاء عليهما في الموقّتة، ولا يجب أداء غيرها. هذا في الحيض والنفاس المستوعبين، وأمّا غيره ففيه تفصيل، والاحتياط حسن.
مسألة 7 - من لم يعلم بالكسوف إلى تمام الانجلاء ولم يحترق جميع القرص لم يجب عليه القضاء. أمّا إذا علم به وتركها ولو نسيانا أو احترق جميع القرص وجب القضاء. وأمّا في سائرالآيات فمع التأخير متعمّدا أو لنسيان يجب الإتيان بها مادام العمر؛ ولو لم يعلم بها حتّى مضى الزمان المتّصل بالآية فالأحوط الإتيان بها وإن لا يخلو عدم الوجوب من قوّة.
مسألة 8 - لو أخبر جماعة غير عدول بالكسوف ولم يحصل له العلم بصدقهم وبعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق جميع القرص. وكذا لو أخبر شاهدان ولم يعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت؛ لكنّ الأحوط القضاء خصوصا في الصورة الثانية، بل لايترك فيها.
مسألة 9 - صلاة الآيات ركعتان في كلّ واحدة منهما خمسة ركوعات فيكون المجموع عشرة. وتفصيله بأن يُحرم مع النيّة كما في الفريضة، ثمّ يقرأ الفاتحة وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه، ثمّ يقرأ الحمد وسورة، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ، وهكذا حتّى يتمّ خمسا على هذا الترتيب، ثمّ يسجد سجدتين بعد رفع رأسه من الركوع الخامس، ثمّ يقوم ويفعل ثانيا كما فعل أوّلا، ثمّ يتشهّد ويسلّم. ولا فرق في السورة بين كونها متّحدة في الجميع أو متغايرة.
ويجوز تفريق سورة كاملة على الركوعات الخمسة من كلّ ركعة، فيقرأ بعد تكبيرةالإحرام الفاتحة، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر، ثمّ يركع، ثم يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة متّصلا بما قرأه منها أوّلا، ثمّ يركع، ثمّ يرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر منها كذلك، وهكذا إلى الركوع الخامس حتّى يُتمّ سورةً ثمّ يركع الخامس ثمّ يسجد؛ ثمّ يقوم إلى الثانية ويصنع كما صنع في الركعة الاُولى، فيكون في كلّ ركعة الفاتحة مرّة مع سورة تامّة متفرّقة؛ ويجوز الإتيان في الركعة الثانية بالسورة المأتيّة في الاُولى وبغيرها. ولا يجوز الاقتصار على بعض سورة في تمام الركعة؛ كما أنّه في صورة تفريق السورة على الركوعات لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القيام الأوّل، إلّا إذا أكمل السورة في القيام الثاني أو الثالث مثلا، فإنّه تجب عليه في القيام اللاحق بعد الركوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، وهكذا كلّما ركع عن تمام السورة وجبت الفاتحة في القيام منه؛ بخلاف ما لو ركع عن بعضها، فإنّه يقرأ من حيث قطع، ولا يعيد الحمد كما عرفت. نعم، لو ركع الركوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانية فالأقوى وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حيث قطع؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالركوع الخامس عن آخر السورة وافتتاح سورة في الثانية بعد الحمد.
مسألة 10 - يعتبر في صلاة الآيات ما يعتبر في الفرائض اليوميّة من الشرائط وغيرها وجميع ما عرفته وتعرفه: من واجب وندب في القيام والقعود والركوع والسجود وأحكام السهو والشكّ في الزيادة والنقيصة بالنسبة إلى الركعات وغيرها؛ فلو شكّ في عدد ركعتيها بطلت كما في كلّ فريضة ثنائيّة، فإنّها منها وإن اشتملت ركعتها على خمسة ركوعات؛ ولو نقص ركوعا منها أوزاده عمدا أو سهوا بطلت، لأنّها أركان، وكذا القيام المتّصل بها. ولو شكّ في ركوعها يأتي به ما دام في المحلّ، ويمضي إن خرج عنه، ولا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلك النقصان أو الزيادة أو رجع شكّه فيه إلى الشكّ في الركعات، كما إذا لم يعلم أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الاُولى أو السادس فيكون أوّل الركعة الثانية.
مسألة 11 - يستحبّ فيها الجهر بالقراءة ليلا أو نهارا حتّى صلاة كسوف الشمس، والتكبير عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس والعاشر، فإنّه يقول: «سمع اللّه لمن حمده» ثمّ يسجد. ويستحبّ فيها التطويل خصوصا في كسوف الشمس،وقراءة السورالطوال ك«يس» و«الروم» و«الكهف» ونحوها، وإكمال السورة في كلّ قيام، والجلوس في المصلّى مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. ويستحبّ فيها في كلّ قيامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوت، فيكون في مجموع الركعتين خمسة قنوتات؛ ويجوز الاجتزاء بقنوتين: أحدهما قبل الركوع الخامس لكن يأتي به رجاءً، والثاني قبل العاشر؛ ويجوز الاقتصار على الأخير منها.
مسألة 12 - يستحبّ فيها الجماعة. ويتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة، دون غيرها من الأفعال والأقوال. والأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الاُولى أو الثانية حتّى ينتظم صلاته. - القول في الخلل الواقع في الصلاة
القول في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 1 - من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث، كما مرّ تفصيل الحال فيها وفي غيرها من الشرائط كالوقت والاستقبال والستر وغيرها. ومن أخلّ بشي ء من واجبات صلاته عمدا ولو حركةً من قراءتها وأذكارها الواجبة بطلت. وكذا إن زاد فيها جزءا متعمّدا قولا أو فعلا، من غير فرق بين الركن وغيره، بل ولا بين كونه موافقا لأجزائها أو مخالفا وإن كان الحكم في المخالف بل وفي غير الجزء الركنيّ لايخلو من تأمّل وإشكال. ويعتبر في تحقّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي ء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها؛ فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها؛ فلابأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة؛ كما لابأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه لو لم يكن مفوّتا للموالاة أو ماحيا للصورة كما مرّ سابقا.
وأمّا الزيادة السهويّة فمن زاد ركعةً أو ركنا من ركوع أو سجدتين من ركعة أو تكبيرةالإحرام سهوا بطلت صلاته على إشكال في الأخير. وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلّا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام. وأمّا النيّة فبناءً على أنّها الداعي لا تتصوّر زيادتها، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ. وزيادة غيرالأركان سهوا لا تبطل وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط كما سيأتي.
مسألة 2 - من نقص شيئا من واجبات صلاته سهوا ولم يذكره إلّا بعد تجاوز محلّه فإن كان ركنا بطلت صلاته، وإلّا صحّت وعليه سجود السهو على تفصيل يأتي في محلّه. وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين. ولا يقضي من الأجزاء المنسيّة غيرهما. ولو ذكره في محلّه تداركه وإن كان ركنا، وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده.
والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن آخر بعده، أو كون محلّ إتيان المنسيّ فعلا خاصّا وقد جاوز محلّ ذلك الفعل، كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكّر بعد رفع الرأس منهما؛ فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكّر قبل أن يدخل في السجدة الاُولى أو نسي السجدتين وتذكّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ، وأعاد ما فعله سابقا ممّا هو مترتّب عليه.
ولو نسي الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى فالأحوط أن يرجع ويأتي بالمنسيّ وما هو مترتّب عليه، ويعيد الصلاة بعد إتمامها. ومن نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع تدارك ما نسيه وأعاد ما هو مترتّب عليه. ومن نسي القيام أو الطمأنينة في القراءة أو الذكر وذكر قبل الركوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.
نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافيهما وإن كان الأحوط التدارك سيّما إذا تذكّر في الأثناء، فإنّه لا ينبغي له ترك الاحتياط بالإتيان بقصد القربة المطلقة. ومن نسي الانتصاب من الركوع أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنّا، لكن بقصد الاحتياط والرجاء في نسيان الطمأنينة، ومضى في صلاته. ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود أتى بالذكر، لكن في غير نسيان الذكر يأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة. ولو ذكر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارك فيمضي في صلاته. ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني انتصب مطمئنّا ومضى فيها، لكن في نسيان الطمأنينة يأتي رجاءً واحتياطا. ولو ذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فقد جاز محلّ التدارك فيمضي فيها.
ومن نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه وذكر قبل الوصول إلى حدّالركوع أو قبل التسليم إن كان المنسيّ السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير يتدارك المنسيّ ويعيد ما هو مترتّب عليه. ولو نسي سجدةً واحدةً أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم: فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا كالحدث فقد جاز محلّ التدارك، وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو؛ وإن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين للأداء والقضاء، ثمّ بالتشهّد والتسليم احتياطا، ثمّ سجدتي السهو احتياطا، وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك، ثمّ بالتسليم وسجدتي السهو احتياطا وإن كان الأقوى فوت محلّ التدارك فيهما بعد التسليم مطلقا، وعليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو. ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته، وكذا لو لم يتدارك ما ذكره في المحلّ على ما تقدّم.
مسألة 3 - من نسي الركعة الأخيرة - مثلا - فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم قام وأتى بها، ولو ذكرها بعده قبل فعل ما يبطل سهوا قام وأتمّ أيضا، ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها؛ وكذا لو نسي أكثر من ركعة؛ وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله.
مسألة 4 - لو علم إجمالا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. وكذا لوحصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت أو بعد الشروع فيه أو بعده، فيكتفي بالقراءة على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة 5 - لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين، ثمّ أعاد الصلاة. وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في الركوع. وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها.
مسألة 6 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضا أم لا فلايبعد جوازالاكتفاء بالتشهّد، والأحوط إعادة الصلاة مع ذلك. - القول في الشك
- القول في حكم الظن في أفعال الصلاة وركعاتها
القول في حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها
مسألة 1 - الظنّ في عدد الركعات مطلقا - حتّى في ما تعلّق بالركعتين الأوّلتين من الرباعيّة أو بالثنائيّة والثلاثيّة - كاليقين، فضلا عمّا تعلّق بالأخيرتين من الرباعيّة، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقا بالشكّ؛ فلو شكّ أوّلا ثمّ ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكّا فيه كان العمل على الأخير؛ وكذا لو انقلب ظنّه إلى الشكّ أو شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير؛ فلو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود - مثلا - انقلب شكّه الى الشكّ بين الأربع والخمس، عمل عمل الشكّ الثاني وهكذا. والأحوط في ما تعلّق الظنّ بغير الركعتين الأخيرتين من الرباعيّة العمل على الظنّ ثمّ الإعادة.
وأمّا الظنّ في الأفعال ففي اعتباره إشكال، فلا يترك الاحتياط في ما لو خالف الظنّ مع وظيفة الشكّ - كما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ - بإتيان مثل القراءة بنيّة القربة المطلقة وإتيان مثل الركوع ثمّ الإعادة، وكذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد المحلّ مع بقاء محلّ التدارك؛ ومع تجاوز محلّه أيضا يتمّ الصلاة، ويعيدها في مثل الركوع.
مسألة 2 - لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ - كما قد يتّفق - ففيه إشكال لايترك الاحتياط بالعلاج، أمّا في الركعات فيعمل على طبق أحدهما ويعيدالصلاة، والأحوط العمل على طبق الشكّ ثمّ الإعادة، وأمّا في الأفعال فمثل مامرّ. نعم، لوكان مسبوقا بالظنّ أو الشكّ وشكّ في انقلابه فلا يبعد البناء على الحالة السابقة. - القول في ركعات الاحتياط
القول في ركعات الاحتياط
مسألة 1 - ركعات الاحتياط واجبة، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل. وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة، كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي؛ فإن فعل ذلك فالأحوط الإتيان بها وإعادة الصلاة. ولو أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة صلاته لا تجب إعادتها.
مسألة 2 - لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة -والأحوط الإسرار بها وبالبسملة أيضا- والركوع والسجود والتشهّد والتسليم. ولا قنوت فيها وإن كانت ركعتين، كما أنّه لا سورة فيها.
مسألة 3 - لو نسي ركنا من ركعات الاحتياط أو زاده فيها بطلت، فلا يترك الاحتياط باستيناف الاحتياط ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة 4 - لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها لا يجب الإتيان بها. وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة. وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك. والأحوط إضافة ركعة ثانية لو كانت ركعةً من قيام. ولو تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع وأتى بركعة قائما فتبيّن كونها ثلاثا - تمّت صلاته، والأحوط الاستيناف. لكن ذلك في ما إذا كان ما فعله أحد طرفي الشكّ من النقص، كالمثال المذكور. وأمّا مجرّد موافقة ما فعله للنقص في المقدار ففي جبره إشكال، كما لو شكّ بين الاثنتين والأربع و بنى على الأربع وأتى بركعةقائما عوض ركعتي الاحتياط اشتباها فتبيّن أنّ النقص بركعة، فالأحوط في مثله الإعادة. ولو كان النقص أزيد منه - كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين - تجب عليه الإعادة بعد الإتيان بركعة أو ركعتين متّصلة. وكذا لو كان أقلّ منه، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين من قيام ثمّ تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات، فيأتي بركعة متّصلة ثمّ يعيد الصلاة. ولو تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط فالأقوى الا كتفاء بما جعله الشارع جبرا ولو كان مخالفا في الكمّ والكيف لما نقص من صلاته، فضلا عمّا كان موافقا له؛ فمن شكّ بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع وشرع في الركعتين جالسا فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات أتمّهما واكتفى بهما، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مطلقا بالإعادة، خصوصا في صورة المخالفة. وأمّا في غير صورة ما جعله جبرا كما لو شكّ بين الثلاث والأربع واشتغل بصلاة ركعتين جالسا فتبيّن كونها ثنتين فالأحوط قطعها وجبر الصلاة بركعتين موصولتين ثمّ إعادتها. وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في صلاة الاحتياط كان له حكم من نقص من الركعات من غير عمد من التدارك الّذي قد عرفته، فلاتكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محلّه.
مسألة 5 - لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط: فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه، وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل بنى على عدم الإتيان. ومع أحد الاُمور الثلاثة فللبناء على الإتيان بها وجه، ولكنّ الأحوط الإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة 6 - لو شكّ في فعل من أفعالها أتى به لو كان في المحلّ، وبنى على الإتيان لو تجاوز كما في أصل الصلاة. ولو شكّ في ركعاتها فالأقوى وجوب البناء على الأكثر، إلّا أن يكون مبطلا فيبني على الأقلّ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
مسألة 7 - لو نسيها ودخل في صلاة اُخرى - من نافلة أو فريضة - قطعها وأتى بها، خصوصا إذا كانت الثانية مترتّبةً على الاُولى، والأحوط مع ذلك إعادة أصل الصلاة. هذا إذا كان ذلك غير مخلّ بالفوريّة، وإلّا فلا يبعد وجوب العدول إلى أصل الصلاة إن كانت مترتّبةً، والأحوط إعادتها بعدذلك أيضا؛ ومع عدم الترتّب يرفع اليد عنها ويعيد أصل الصلاة؛ والأحوط الإتيان بصلاة الاحتياط ثمّ الإعادة. - القول في الأجزاء المنسية
القول في الأجزاء المنسيّة
مسألة 1 - لا يقضي من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود والتشهّد على الأحوط في الثاني، فينوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارنا للنيّة لأوّلهما، محافظا على ماكان واجبا فيهماحال الصلاة، فإنّهماكالصلاةفي الشرائطوالموانع،بل لايجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط؛ فلو فصل به يأتي بهما مع الشرائط. والأحوط إعادة الصلاة خصوصا في الترك العمديّ وإن كان الأقوى عدم وجوبها. والأقوى عدم وجوب قضاءأبعاض التشهّدحتّى الصلاةعلى النبيّ وآله.
مسألة 2 - لو تكرّر نسيان السجدة والتشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ. ولا يشترط التعيين ولا ملاحظة الترتيب. نعم، لو نسي السجدة والتشهّد معا فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت، ولو لم يعلم السابق احتاط بالتكرار، فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا.
مسألة 3 - لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائيّة. نعم، لو كان المنسيّ التشهّد الأخير فالأحوط إتيانه بقصد القربة المطلقة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أنّ الأحوط إتيان سجدتي السهو. ولو كان المنسيّ السجدة من الركعة الأخيرة فالأحوط إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجدتي السهو وإن كان الأقوى كونها قضاءً ووقوع التشهّد والتسليم في محلّهما، ولا يجب إعادتهما.
مسألة 4 - لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تداركهما ثمّ بعدالفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلى الشكّ فالأحوط وجوب القضاء وإن كان الأقوى عدمه.
مسألة 5 - لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الأقلّ.
مسألة 6 - لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد وتذكّر بعد الدخول في صلاة اُخرى قطعها إن كانت نافلةً، وأمّا إن كانت فريضةً ففي قطعها إشكال، خصوصا إذا كان المنسيّ التشهّد.
مسألة 7 - لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر: فإن لم يدرك منها لو أتى به حتّى ركعة قدّم العصر وقضى الجزء بعدها، وإن أدرك منها ركعةً فلا يبعد وجوب تقديم العصر أيضا. ولو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر: فإن أدرك منها ركعةً قدّم صلاة الاحتياط، وإلّا قدّم العصر ويحتاط بإتيان صلاة الاحتياط بعدها وإعادة الظهر. - القول في سجود السهو
القول في سجود السهو
مسألة 1 - يجب سجود السهو للكلام ساهيا ولو لظنّ الخروج، ونسيان السجدة الواحدة إن فات محلّ تداركها، والسلام في غير محلّه، ونسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما، والشكّ بين الأربع والخمس. والأحوط إتيانه لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها وإن كان الأقوى عدم وجوبه لغير ما ذكر، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلومن قوّة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط. وللكلام سجدتا سهو وإن طال إن عُدّ كلاما واحدا. نعم، إن تعدّد - كما لو تذكّر في الأثناء ثمّ سها بعده فتكلّم - تعدّد السجود.
مسألة 2 - التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صيغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة، وإن تعدّد سجد له متعدّدا. والأحوط تعدّده لكلّ تسليم. وكذا الحال في التسبيحات الأربع.
مسألة 3 - لو كان عليه سجود سهو وقضاء أجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة أخّر السجود عنهما. والأحوط تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء، بل وجوبه لا يخلو من رجحان.
مسألة 4 - تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة. ويعصي بالتأخير وإن صحّت صلاته؛ ولم يسقط وجوبه بذلك ولا فوريّته فيسجد مبادرا؛ كما أنّه لو نسيه -مثلا- يسجد حين الذكر فورا، فلو أخّر عصى.
مسألة 5 - تجب في السجود المزبور النيّة مقارنا لأوّل مسمّاه. ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى. ولا يجب فيه التكبير وإن كان أحوط. والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة، خصوصا وضع المساجد السبعة، وإن كان عدم وجوب شي ء ممّا لايتوقّف صدق مسمّى السجود عليه لا يخلو من قوّة. نعم، لا يترك الاحتياط في ترك السجود على الملبوس والمأكول. والأحوط فيه الذكر المخصوص، فيقول في كلّ من السجدتين: «بسم اللّه وباللّه، وصلّى اللّه على محمّد وآل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه وباللّه، أللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه وباللّه، السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته».
والأحوط اختيار الأخير، لكن عدم وجوب الذكر سيّما المخصوص منه لايخلو من قوّة. ويجب بعد السجدة الأخيرة التشهّد والتسليم؛ والواجب من التشهّد المتعارفُ منه في الصلاة، ومن التسليم «السلام عليكم».
مسألة 6 - لو شكّ في تحقّق موجبه بنى على عدمه. ولو شكّ في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتيان به. ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ. ولو شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في المحلّ أتى به، وإن تجاوز لايعتني به. وإذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو واحدةً بنى على الأقلّ، إلّا إذا كان شكّه بعدالدخول في التشهّد. ولو علم بأنّه زاد سجدةً أو علم أنّه نقص واحدةً أعاد. - ختام فيه مسائل متفرفة
ختام فيه مسائل متفرّقة
مسألة 1 - لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر: فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده، وإن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أولا فإن كان لم يصلّ العصر وكان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر، وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر لوكان الوقت واسعا لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لإدراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر، وإلّا فالأحوط إتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه. وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّا وثلاثين. وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء. نعم، موضع جواز العدول هاهنا في ما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة.
مسألة 2 - لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين؛ وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين؛ وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك.
مسألة 3 - لو كان في الركعة الرابعة - مثلا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة؛ وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
مسألة 4 - لو شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر: فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه.
مسألة 5 - لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعدالإتيان بالمغرب.
مسألة 6 - لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعةً فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه. والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر، وأحوط منه إعادتهما. هذا في الوقت المشترك، وفي المختصّ تفصيل.
مسألة 7 - لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلا - من إحداهما من غيرتعيين: فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة؛ وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الاُولى ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الاُولى، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة، لكن لاينبغى ترك الاحتياط بالإعادة. هذا في الوقت المشترك. وأمّافي المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية، وعدم وجوب إعادة الاُولى.
مسألة 8 - لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمّها بقصد ما في الذمّة، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط،ولا تجب عليه إعادة الصلاة. هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعةً واحدةً. وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 9 - لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اُولى العشاء: فإن كان بعد الركوع بطلت، ووجبت عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم، ولا شي ء عليه.
مسألة 10 - لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ. وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد.
مسألة 11 - لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة فالظاهر بطلان صلاته. ولو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ، لكنّ الأحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 12 - لو كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ويعلم أنّه أتى فيها بركوعين ولا يدري أنّه أتى بهما في الاُولى أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان صلاته.
مسألة 13 - لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين فالأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين، ثمّ إعادة الصلاة. وكذا إذا كان في الأثناء مع عدم بقاء المحلّ الشكّيّ، وأمّا مع بقائه فالأقوى الإتيان بهما، ولا شي ء عليه.
مسألة 14 - لو علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع فالظاهر صحّة صلاته. وكذا لو حصل الشكّ بعد الفراغ من صلاته. ولو شكّ في الفرضين في أنّه ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة تجب عليه الإعادة بعد الاحتياط بإتمام الصلاة وقضاء السجدة وسجدتي السهو.
مسألة 15 - لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة فمع بقاء المحلّ الشكّيّ فالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة، وكذا في كلّ علم إجماليّ مشابه لذلك؛ ومع التجاوز عن المحلّ لزوم العود لتداركهما مع بقاء محلّ التدارك.
مسألة 16 - لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا فالأقوى الاكتفاء بإتيان التشهّد.
مسألة 17 - لو علم إجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر: فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان في المحلّ الشكّيّ فالظاهر جواز الاكتفاء بالتشهّد ولا شي ء عليه.
مسألة 18 - لو علم أنّه ترك إمّا السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة: فإن كان جالسا أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة ولا شي ء عليه، وإن نهض إلى القيام أو بعد الدخول فيه فشكّ فالأقوى وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة وسجود السهو. وكذا الحال في نظائر المسألة، كما إذا علم أنّه ترك سجدةً إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة.
مسألة 19 - لو تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية - مثلا - أنّه ترك سجدةً أو سجدتين من الاُولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة أو السجدتين للركعة الاُولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ولا شي ء عليه. وكذا الحال في نظير المسألة بالنسبة إلى سائر الركعات.
مسألة 20 - لو صلّى الظهرين وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه إمّا ترك ركعةً من الظهر والّتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر يبني على أنّ الظهر تامّة، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأكثر ويتمّ ويأتي بصلاة الاحتياط؛ ويحتمل جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة. وكذلك الحال في المغرب والعشاء.
مسألة 21 - لو صلّى الظهرين ثماني ركعات والعشاءين سبع ركعات لكن لم يدر أنّه صلّاها صحيحةً أو نقص من إحدى الصلاتين ركعةً وزاد في قرينتها صحّت ولا شي ء عليه.
مسألة 22 - لو شكّ - مع العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات - قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالّتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمسا(1) فالّتي بيده ثالثة العصر يبني على صحّة صلاة ظهره، وبالنسبة إلى العصر يبني على الأربع ويعمل عمل الشكّ. وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ - مع العلم بإتيان سبع ركعات - قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث أو على الأربع.
مسألة 23 - لو علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولم يدر أنّه زاد ركعةً في الظهر أو في العصر: فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل السلام فإن كان قبل إكمال السجدتين فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى، وإن كان بعده عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة ولا شي ء عليه.
مسألة 24 - لو علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة في المغرب أو العشاء وجبت إعادتهما مطلقا، إلّا في ما كان الشكّ قبل إكمال السجدتين، فإنّ الظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى.
مسألة 25 - لو صلّى صلاةً ثمّ اعتقد عدم الإتيان بها وشرع فيها وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتيا بها لكن علم بزيادة ركعة - إمّا في الاُولى أو الثانية - له أن يكتفي بالاُولى ويرفع اليد عن الثانية.
مسألة 26 - لو شكّ في التشهّد وهو في المحلّ الشكّيّ الّذي يجب الإتيان به ثمّ غفل وقام ليس شكّه بعد تجاوز المحلّ، فيجب عليه الجلوس للتشهّد. ولو كان المشكوك فيه الركوع ثمّ دخل في السجود يرجع ويركع ويتمّ الصلاة ويعيدها احتياطا. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية بطلت صلاته. ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكّر بعد الدخول في الركن صحّت وأتى بسجدتي السهو إن كان ممّا يوجب ذلك.
مسألة 27 - لو علم نسيان شي ء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا يحكم بالصحّة إن كان ذلك الشي ء ركنا، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو في ما يوجب ذلك. هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّيّ، وأمّا إذا كان في محلّه فهو محلّ إشكال وإن لا يخلو من قرب.
مسألة 28 - لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي - عمدا أو سهوا - نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة، ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطا. وكذا لو تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شكّ في ركعة اُخرى. وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها.
مسألة 29 - لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا؟ يجب عليه الإتيان بركعة متّصلة. ولو كان ذلك الشكّ قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشكّ من البناء على الأكثر في الرباعيّة، والحكم بالبطلان في غيرها.
مسألة 30 - لو علم أنّ ما بيده رابعة لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شكّ سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة، يجب عليه صلاة الاحتياط.
مسألة 31 - لو تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدةً أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا هو القيام الأوّل؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك. ولو شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا فالظاهر بطلان صلاته. ولو شكّ في ما يوجب زيادته سجدتي السهو بعد تجاوز محلّه ثمّ أتى به نسيانا فالأحوط وجوب سجدتي السهو عليه.
مسألة 32 - لو كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضا فالظاهر لزوم العود إلى التدارك ثمّ الإتيان بالسجدتين، من غير فرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط إعادة الصلاة أيضا.
مسألة 33 - لو شكّ بين الثلاث والأربع - مثلاً - وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا أو عمل ما يوجب بطلان صلاته فالظاهر بطلان صلاته؛ وكذا لو علم ذلك على فرض الأربع. ولو علم أنّه على فرض الثلاث أو الأربع أتى بما يوجب سجدتي السهو أو ترك ما يوجب القضاء فلا شي ء عليه.
مسألة 34 - لو علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشكّ في الاُخرى فالأقرب العود إلى تدارك المنسيّ، ويجري بالنسبة إلى المشكوك فيه قاعدة التجاوز. وكذا الحال في أشباه ذلك.
مسألة 35 - لو دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الاُولى يبني على إتيانهما. وعلى هذا لو شكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الّتي بيده وفي السجدتين من السابقة يكون من الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، فيعمل عمل الشكّ وصحّت صلاته. نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور بطلت صلاته.
مسألة 36 - لا يجري حكم كثير الشكّ في أطراف العلم الإجماليّ؛ فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّا بالنسبة إلى كلّ منهما.
مسألة 37 - لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً من الاُولى أو زاد سجدةً في الثانية فلايجب عليه شي ء. ولو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّدا وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو مرّة.
مسألة 38 - لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما.
مسألة 39 - لو صلّى من كان تكليفه الصلاة إلى أربع جهات ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها بنى على صحّة صلاته ولا شي ء عليه.
مسألة 40 - لو قصد الإقامة وصلّى صلاةً تامّةً ثمّ رجع عن قصده وصلّى صلاةً قصرا غفلةً أو جهلا ثمّ علم ببطلان إحداهما يبني على صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
ورد في جميع الطبعات «أربع»، والصحيح «أربعاً». - القول في صلاة القضاء
القول في صلاة القضاء
بجب قضاء الصلوات اليوميّة الّتي فاتت في أوقاتها - عدا الجمعة - عمدا كان أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك؛ وكذا المأتيّ بها فاسدا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولا يجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله، وإلّا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصليّ في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.
مسألة 1 - يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى على وجه يخالف مذهبه؛ بخلاف ما أتى به على وفق مذهبه، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدةً بحسب مذهبنا. نعم، إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء؛ فلو تركها أو أتى بها فاسدا بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.
مسألة 2 - لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلّا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّةً، ومع الترك يجب عليهم القضاء؛ وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأالجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم - من السفر والحضر والوضوء والتيمّم - ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.
مسألة 3 - فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقطعنه الأداءعلى الأقوى، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالأداء أيضا.
مسألة 4 - يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض - سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات - حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.
مسألة 5 - يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر. ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا. ولو كان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ، فيقضي قصرا في الأوّل وتماما في الثاني، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع. وإذا فاتته في ما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام يحتاط في القضاء أيضا.
مسألة 6 - لو فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالظاهر التخيير في القضاء أيضا إذا قضاها في تلك الأماكن، وتعيّن القصر على الأحوط لو قضاها في غيرها.
مسألة 7 - يستحبّ قضاء النوافل الرواتب. ويكره أكيدا تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا. ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق بقدر طوله. وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
مسألة 8 - إذا تعدّدت الفوائت فمع العلم بكيفيّة الفوت والتقديم والتأخير فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوات على اللاحق. وأمّا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا شرعا - كالظهرين والعشاءين من يوم واحد - فيجب في قضائها الترتيب على الأقوى. وأمّا مع الجهل بالترتيب فالأحوط ذلك وإن كان عدمه لايخلو من قوّة، بل عدم وجوب الترتيب مطلقا - إلّا ما كان الترتيب في أدائها معتبرا - لا يخلو من قوّة.
مسألة 9 - لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير تعيين يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة، مردّدةً بين الظهر والعصر والعشاء، مخيّرا فيها بين الجهر والإخفات. وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع.وإن لم يعلم أنّه كان حاضرا أو مسافرا يأتي بمغرب وركعتين مردّدتين بين الأربع، وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث. وإن علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم أتى بصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء، وله أن يأتي بصبح، ثمّ بأربع مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثمّ مغرب، ثمّ أربع مردّدة بين العصر والعشاء. وإذا علم أنّهما فاتتا في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وله أن يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء. وإن لم يعلم أنّ الفوت في الحضر أو السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الأربع، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين الثلاث ما عدا الاُولى، وأربعٍ مردّدة بين الظهرين والعشاء، وأربعٍ مردّدة بين العصر والعشاء. وإن علم أنّ عليه ثلاثا من الخمس يأتي بالخمس إن كان في الحضر، وإن كان في السفر يأتي بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهرين، وركعتين مردّدتين بين الظهرين والعشاء، وبمغرب وركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء. وتتصوّر طرق اُخر للتخلّص. والميزان هو العلم بإتيان جميع المحتملات.
مسألة 10 - إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح - مثلا - مرّات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى، لكنّ الأحوط التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وأحوط وأحسن منه التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ، خصوصا مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده. وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
مسألة 11 - لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في أداء التكليف والتهاون به.
مسألة 12 - الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، إلّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو خاف من مفاجأة الموت لظهور أماراته. نعم، لو كان معذورا عن الطهارة المائيّة فللمبادرة إلى القضاء مع الترابيّة وجه - حتّى مع رجاء زوال العذر - لا يخلو من إشكال، فالأحوط تأخيره إلى الوجدان.
مسألة 13 - لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إليها إن لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم وترك العدول إلى الفائتة.
مسألة 14 - يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى، كما يجوز الإتيان بها أيضا بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة.
مسألة 15 - يجوز الإتيان بالقضاء جماعةً، سواء كان الإمام قاضيا أو مؤدّيا، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسألة 16 - يجب على الوليّ - وهو الولد الأكبر - قضاء ما فات عن والده من الصلوات لعذر: من نوم ونسيان ونحوهما. ولا تُلحق الوالدة بالوالد وإن كان أحوط. والأقوى عدم الفرق بين الترك عمدا وغيره. نعم، لا يبعد عدم إلحاق ما تركه طغيانا على المولى وإن كان الأحوط إلحاقه، بل لا يترك هذ الاحتياط. والظاهر وجوب قضاء ما أتى به فاسدا من جهة إخلاله بما اعتُبر فيه. وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه، دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّا. ولا يجب على البنات، ولا على غير الولد الأكبر من الذكور، ولا على سائر الأقارب حتّى الذكور - كالأب والأخ والعمّ والخال - وإن كان هو الأحوط في ذكورهم. وإذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من إخوته.
ولا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغا عاقلا عند الموت، فيجب على الصبيّ إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل؛ كما أنّه لا يعتبر كونه وارثا، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الكفر أو نحوهما. ولو تساوى الولدان في السنّ يقسّط القضاء عليهما، ولو كان كسرٌ يجب عليهما كفايةً. ولا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر. والأجير ينوي النيابة عن الميّت لا عن الوليّ. وإن باشر الوليّ أو غيره الإتيان يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشكّ والسهو، بل في أجزاء الصلاة وشرائطها، دون تكليف الميّت؛ كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت. - القول في صلاة الاستئجار
-