موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
          • القول في كيفية الاحرام
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في كيفيّة الإحرام

            الواجبات وقت الإحرام ثلاثة:
            الأوّل: القصد، لابمعنى قصد الإحرام، بل بمعنى قصد أحد النسك؛ فإذا قصد العمرة - مثلا - ولبّى صار محرما ويترتّب عليه أحكامه. وأمّا قصد الإحرام فلايعقل أن يكون محقّقا لعنوانه؛ فلو لم يقصد أحد النسك لم يتحقّق إحرامه، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل، ويبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عن عمد؛ وأمّا مع السهو والجهل فلا يبطل، ويجب عليه تجديد الإحرام من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن حيث أمكن على التفصيل المتقدّم.
            مسألة 1 - يعتبر في النيّة القربة والخلوص كما في سائر العبادات؛ فمع فقدهما أو فقد أحدهما يبطل إحرامه. ويجب أن تكون مقارنةً للشروع فيه، فلا يكفي حصولها في الأثناء، فلو تركها وجب تجديدها.
            مسألة 2 - يعتبر في النيّة تعيين المنويّ من الحجّ والعمرة، وأنّ الحجّ تمتّع أو قران أو إفراد، وأنّه لنفسه أو غيره، وأنّه حجّة الإسلام أو الحجّ النذريّ أو الندبيّ؛ فلو نوى من غير تعيين وأو كله إلى ما بعد ذلك بطل. وأمّا نيّة الوجه فغير واجبة إلّا إذا توقّف التعيين عليها. ولا يعتبر التلفّظ بالنيّة ولا الإخطار بالبال.
            مسألة 3 - لايعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لاتفصيلا ولا إجمالا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضرّ بإحرامه. نعم، قصد ارتكاب مايُبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ.
            مسألة 4 - لو نسي ماعيّنه من حجّ أوعمرة: فإن اختصّت الصحّةواقعابأحدهما تجدّد النيّة لما يصحّ فيقع صحيحا؛ ولو جاز العدول من أحدهما إلى الآخر يعدل فيصحّ؛ ولو صحّ كلاهما ولا يجوز العدول يعمل على قواعد العلم الإجماليّ مع الإمكان وعدم الحرج، وإلاّ فبحسب إمكانه بلاحرج.
            مسألة 5 - لونوى كحجّ فلان: فإن علم أنّ حجّه لماذاصحّ،وإلّافالأوجه البطلان.
            مسألة 6 - لو وجب عليه نوع من الحجّ أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل. ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلا يبطل لو نوى غيره. ولو نوى نوعا ونطق بغيره كان المدار ما نوى. ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه.
            مسألة 7 - لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلا: فإن كان من قصده إتيان العمل الّذي يأتي به غيره وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلا اسمه الحجّ فالظاهر صحّته ويقع عمرة؛ وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته فنوى الحجّ بدل العمرة ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن، وإلّا فبالتفصيل الّذي مرّ في ترك الإحرام.
            الثاني: من الواجبات: التلبيات الأربع. وصورتها على الأصحّ أن يقول:
            «لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ، لَبّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبّيْكَ»، فلو اكتفى بذلك كان محرما وصحّ إحرامه.
            والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدّم: «إنّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبّيْكَ». وأحوط منه أن يقول بعد ذلك: «لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ، إِنّ الْحَمْدَ وَالنّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَبّيْكَ».
            مسألة 8 - يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة؛ فلا يجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح؛ ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته، والأولى الاستنابة مع ذلك. ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل. والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه، والأولى الاستنابة مع ذلك. ويلبّى عن الصبيّ غير المميّز.
            مسألة 9 - لاينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ولا إحرام حجّ الإفراد ولاإحرام العمرة المفردة إلّا بالتلبية. وأمّا في حجّ القران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد. والإشعار مختصّ بالبدن. والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي. والأولى في البُدن الجمع بين الإشعار والتقليد؛ فينعقد إحرام حجّ القران بأحد هذه الاُمور الثلاثة؛ لكنّ الأحوط مع اختيار الإشعار والتقليد ضمّ التلبية أيضا. والأحوط وجوب التلبية على القارن وإن لم يتوقّف انعقاد إحرامه عليها، فهي واجبة عليه في نفسها على الأحوط.
            مسألة 10 - لو نسي التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها، وإن لم يتمكّن يأتي فيه التفصيل المتقدّم في نسيان الإحرام على الأحوطلولم يكن الأقوى. ولو أتى قبل التلبية بما يوجب الكفّارة للمحرم لم تجب عليه، لعدم انعقاده إلّا بها.
            مسألة 11 - الواجب من التلبية مرّة واحدة. نعم، يستحبّ الإكثار بها وتكرارها ما استطاع، خصوصا في دبر كلّ فريضة أو نافلة، وعند صعود شرَف أو هبوط وادٍ، وفي آخر الليل، وعند اليقظة، وعند الركوب، وعند الزوال، وعند ملاقاة راكب، وفي الأسحار.
            مسألة 12 - المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة. والأحوط قطعها عند مشاهدة بيوتها في الزمن الّذي يعتمر فيه إن وسع البلد. والمعتمر عمرةً مفردةً يقطعها عند دخول الحرم لو جاء من خارجه، وعند مشاهدة الكعبة إن كان خرج من مكّة لإحرامها. والحاجّ بأيّ نوع من الحجّ يقطعها عند زوال يوم عرفة؛ والأحوط أنّ القطع على سبيل الوجوب.
            مسألة 13 - الظاهر أنّه لايلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام، بل يكفي أن يقول: «لَبّيْكَ اللّهُمّ لَبّيْكَ»، بل لايبعد كفاية لفظة «لَبّيْكَ».
            مسألة 14 - لو شكّ بعد التلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا بنى على الصحّة. ولو أتى بالنيّة ولبس الثوبين وشكّ في إتيان التلبية بنى على العدم مادام في الميقات؛ وأمّا بعد الخروج فالظاهر هو البناء على الإتيان، خصوصا إذا تلبّس ببعض الأعمال المتأخّرة.
            مسألة 15 - إذا أتى بما يوجب الكفّارة وشكّ في أنّه كان بعد التلبية - حتّى تجب عليه - أو قبلها لم تجب عليه، من غير فرق بين مجهولي التاريخ أو كون تاريخ أحدهما مجهولا.
            الثالث: من الواجبات: لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يحرم على المحرم لبسه، يتّزر بأحدهما ويتردّى بالآخر. والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقّق الإحرام، بل واجبا تعبّديّا. والظاهر عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبسهما؛ فيجوز الاتّزار بأحدهما كيف شاء، والارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات، لكنّ الأحوط لبسهما على الطريق المألوف. وكذا الأحوط عدم عقد الثوبين ولو بعضهما ببعض، وعدم غرزهما بإبرة ونحوها، لكنّ الأقوى جواز ذلك كلّه ما لم يخرج عن كونهما رداءً وإزارا. نعم، لا يترك الاحتياط بعدم عقد الإزار على عنقه. ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى بل الأحوط كون الإزار ممّا يستر السرّة والركبة، والرداء ممّا يستر المنكبين.
            مسألة 16 - الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه ويرتدي بالباقي إلّا في حال الضرورة، ومع رفعها في أثناء العمل لبس الثوبين. وكذا الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية؛ فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده، والأحوط النيّة وقصد التقرّب في اللبس. وأمّا التجرّد عن اللباس فلا يعتبر فيه النيّة وإن كان الأحوط والأولى الاعتبار.
            مسألة 17 - لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما، ولا تجب الإعادة. وكذا لو لبسه فوق الثوبين أو تحتهما وإن كان الأحوط الإعادة، ويجب نزعه فورا. ولو أحرم في القميص جاهلا أو ناسيا وجب نزعه وصحّ إحرامه. ولو لبسه بعد الإحرام فاللازم شقّه وإخراجه من تحت؛بخلاف مالوأحرم فيه،فإنّه يجب نزعه لاشقّه.
            مسألة 18 - لاتجب استدامة لبس الثوبين، بل يجوز تبديلهما ونزعهما لإزالة الوسخ أو للتطهير، بل الظاهر جواز التجرّد منهما في الجملة.
            مسألة 19 - لابأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط ولو اختيارا.
            مسألة 20 - يشترط في الثوبين أن يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما؛ فلا يجوز في الحرير وغير المأكول والمغصوب والمتنجّس بنجاسة غير معفوّة في الصلاة، بل الأحوط للنساء أيضا أن لايكون ثوب إحرامهنّ من حرير خالص، بل الأحوط لهنّ عدم لبسه إلى آخر الإحرام.
            مسألة 21 - لايجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه؛ والأولى أن لايكون الرداء أيضا كذلك.
            مسألة 22 - لايجب على النساء لبس ثوبي الإحرام؛ فيجوز لهنّ الإحرام في ثوبهنّ المخيط.
            مسألة 23 - الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة، سواء كان في أثناء الأعمال أم لا. والأحوط المبادرة إلى تطهير البدن أيضا حال الإحرام، ومع عدم التطهير لايبطل إحرامه ولا تكون عليه كفّارة.
            مسألة 24 - الأحوط أن لايكون الثوب من الجلود وإن لايبعد جوازه إن صدق عليه الثوب؛ كما لايجب أن يكون منسوجا، فيصحّ في مثل اللبد مع صدق الثوب.
            مسألة 25 - لو اضطرّ إلى لبس القباء أو القميص لبرد ونحوه جاز لبسهما؛ لكن يجب أن يقلب القباء ذيلا وصدرا وتردّى به ولم يلبسه، بل الأحوط أن يقلبه بطنا وظهرا؛ ويجب أيضا أن لايلبس القميص وتردّى به. نعم، لو لم يرفع الاضطرار إلّا بلبسهما جاز.
            مسألة 26 - لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام عصى، لكن صحّ إحرامه. ولو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا أيضا.
            مسألة 27 - لايشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر؛ فيجوز الإحرام حال الجنابة والحيض والنفاس.

          • القول في تروك الاحرام
        • الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
        • القول في المبيت بمنى
        • القول في رمى الجمار الثلاث
        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /