موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

تحرير الوسيلة

  • المقدمه
  • احكام التقليد
  • كتاب الطهارة
  • كتاب الصلاة
  • كتاب الصوم
  • كتاب الزكاة
  • كتاب الخمس
  • كتاب الحج
    • في حكم الحج
      • القول في شرائط وجوب حجة الاسلام
      • القول في الحج بالنذر والعهد واليمين
      • القول في النيابة
      • القول في الوصية بالحج
      • القول في الحج المندوب
      • القول في أقسام العمرة
      • القول في أقسام الحج
      • القول في صورة حج التمتع اجمالاً
      • المواقيت
      • أفعال الحج
        • الاحرام
        • الطواف
          • القول في الطواف
          • القول في واجبات الطواف
            سهلة الطبع  ;  PDF

             

            القول في واجبات الطواف

            وهي قسمان:
            الأوّل في شرائطه، وهي اُمور:
            الأوّل: النيّة بالشرائط المتقدّمة في الإحرام.
            الثاني: الطهارة من الأكبر والأصغر؛ فلا يصحّ من الجنب والحائض ومن كان محدثا بالأصغر، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي.
            مسألة 1 - لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر: فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقيّة وصحّ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة. ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فورا وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط، وإلّا أتمّه.
            مسألة 2 - لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلا عن الوضوء أو الغسل؛ والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت.
            مسألة 3 - لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء: فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر؟ يجب الخروج فورا، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعد الغسل وصحّ، والأحوط الإعادة، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل. ولو شكّ بعد الطواف لايعتني به، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة.
            الثالث: طهارة البدن واللباس. والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة، كالدم الأقلّ من الدرهم وما لاتتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم. وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب. والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج بشرط أن لا يضيق الوقت. كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان.
            مسألة 4 - لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه. ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ، إلّا مع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير.
            مسألة 5 - لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ. وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال. ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة، سيّما إذا طال زمان التطهير، فالأحوط حينئذٍ الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه.
            مسألة 6 - لو نسي الطهارة وتذكّر بعد الطواف أو في أثنائه فالأحوط الإعادة.
            الرابع: أن يكون مختونا. وهو شرط في الرجال لا النساء. والأحوط مراعاته في الأطفال؛ فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط؛ فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط، وتحلّ بطواف النساء مختونا أو الاستنابة له للطواف. ولو تولّد الطفل مختونا صحّ طوافه.
            الخامس: ستر العورة؛ فلو طاف بلا ستر بطل طوافه. وتعتبر في الساتر الإباحة؛ فلا يصحّ مع المغصوب، بل لا يصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه.
            السادس: الموالاة بين الأشواط عرفا على الأحوط، بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد.
            القسم الثاني ما عدّ جزءا لحقيقته،ولكن بعضها من قبيل الشرط،والأمر سهل.
            وهي اُمور:
            الأوّل: الابتداء بالحجر الأسود. وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره.
            الثاني: الختم به. ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه، ويتمّ الشوط به. وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه - والدور سبعة أشواط - والختم بما بدأ منه. ولا يجب بل لايجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ممّا يوجب الوهن على المذهب الحقّ، بل لو فعله ففي صحّة طوافه إشكال.
            مسألة 7 - لا يجب الوقوف في كلّ شوط. ولا يجوز ما فعله الجهّال من الوقوف والتقدّم والتأخّر بما يوجب الوهن على المذهب.
            الثالث: الطواف على اليسار، بأن تكون الكعبة المعظّمة حال الطواف على يساره. ولا يجب أن يكون البيت في تمام الحالات محاذيا حقيقةً للكتف؛ فلو انحرف قليلا حين الوصول إلى حجر إسماعيل(عليه السلام) صحّ وإن تمايل البيت إلى خلفه ولكن كان الدور على المتعارف؛ وكذا لو كان ذلك عند العبور عن زوايا البيت، فإنّه لا إشكال فيه بعد كون الدور على النحو المتعارف ممّا يفعله سائرالمسلمين.
            مسألة 8 - الاحتياط بكون البيت في جميع الحالات على الكتف الأيسر وإن كان ضعيفا جدّا ويجب على الجهّال والعوامّ الاحتراز عنه لو كان موجبا للشهرة ووهن المذهب لكن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لايكون مخالفا للتقيّة أو موجبا للشهرة.
            مسألة 9 - لو طاف على خلاف المتعارف في بعض أجزاء شوطه مثلا - كما لو صار بواسطة المزاحمة وجهه إلى الكعبة أو خلفه إليها أوطاف على خلفه على عكس المتعارف - يجب جبرانه، ولا يجوز الاكتفاء به.
            مسألة 10 - لو سلب بواسطة الازدحام الاختيار منه في طوافه فطاف ولو على اليسار بلا اختيار وجب جبرانه وإتيانه باختيار، ولا يجوز الاكتفاء بما فعل.
            مسألة 11 - يصحّ الطواف بأيّ نحو من السرعة والبطء ماشيا وراكبا، لكنّ الأولى المشي اقتصادا.
            الرابع: إدخال حجر إسماعيل 7 في الطواف، فيطوف خارجه عند الطواف حول البيت؛ فلو طاف من داخله أو على جداره بطل طوافه وتجب الإعادة؛ ولو فعله عمدا فحكمه حكم من أبطل الطواف عمدا كما مرّ؛ ولو كان سهوا فحكمه حكم إبطال الطواف سهوا. ولو تخلّف في بعض الأشواط فالأحوط إعادة الشوط، والظاهر عدم لزوم إعادة الطواف وإن كانت أحوط.
            الخامس: أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام) ، ومقدار الفصل بينهما في سائرالجوانب، فلايزيد عنه. وقالوا: إنّ الفصل بينهماستّةوعشرون ذراعا ونصف ذراع، فلابدّ أن لايكون الطواف في جميع الأطراف زائدا على هذا المقدار.
            مسألة 12 - لا يجوز جعل مقام إبراهيم داخلا في طوافه؛ فلو أدخله بطل؛ ولو أدخله في بعضه أعاد ذلك البعض، والأحوطإعادةالطواف بعدإتمام دوره بإخراجه.
            مسألة 13 - يضيق محلّ الطواف خلف حجر إسماعيل بمقداره، وقالوا بقي هناك ستّة أذرع ونصف تقريبا، فيجب أن لايتجاوز هذا الحدّ، ولو تخلّف أعاد هذا الجزء في الحدّ.
            السادس: الخروج عن حائط البيت وأساسه؛ فلو مشى عليهما لم يجز ويجب جبرانه، كما لو مشى على جدران الحجر وجب الجبران وإعادة ذاك الجزء. ولابأس بوضع اليد على الجدار عند الشاذروان، والأولى تركه.
            السابع: أن يكون طوافه سبعة أشواط.
            مسألة 14 - لوقصدالإتيان زائدا عليها أو ناقصا عنها بطل طوافه ولو أتمّه سبعا. والأحوط إلحاق الجاهل بالحكم بل الساهي والغافل بالعامد في وجوب الإعادة.
            مسألة 15 - لو تخيّل استحباب شوط بعد السبعة الواجبة فقصد أن يأتي بالسبعة الواجبة وأتى بشوط آخر مستحبّ صحّ طوافه.
            مسألة 16 - لو نقص من طوافه سهوا: فإن جاوز النصف فالأقوى وجوب إتمامه، إلّا أن يتخلّل الفعل الكثير فحينئذٍ الأحوط الإتمام والإعادة، وإن لم يجاوزه أعاد الطواف، لكنّ الأحوط الإتمام والإعادة.
            مسألة 17 - لو لم يتذكّر بالنقص إلّا بعد الرجوع إلى وطنه - مثلا - يجب مع الإمكان الرجوع إلى مكّة لاستينافه، ومع عدمه أو حرجيّته تجب الاستنابة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
            مسألة 18 - لو زاد على سبعة سهوا: فإن كان الزائد أقلّ من شوط قطع وصحّ طوافه، ولو كان شوطا أو أزيد فالأحوط إتمامه سبعة أشواط بقصد القربة من غير تعيين الاستحباب أو الوجوب، وصلّى ركعتين قبل السعي وجعلهما للفريضة من غير تعيين للطواف الأوّل أو الثاني، وصلّى ركعتين بعد السعي لغير الفريضة.
            مسألة 19 - يجوز قطع الطواف المستحبّ بلاعذر،وكذا المفروض على الأقوى. والأحوط عدم قطعه بمعنى قطعه بلا رجوع إلى أن تفوت الموالاة العرفيّة.
            مسألة 20 - لو قطع طوافه ولم يأت بالمنافي - حتّى مثل الفصل الطويل - أتمّه وصحّ طوافه؛ ولو أتى بالمنافي فإن قطعه بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط إتمامه وإعادته.
            مسألة 21 - لو حدث عذر بين طوافه من مرض أو حدث بلا اختيار: فإن كان بعد تمام الشوط الرابع أتمّه بعد رفع العذر وصحّ، وإلّا أعاده.
            مسألة 22 - لو شكّ بعد الطواف والانصراف في زيادة الأشواط لايعتني به وبنى على الصحّة. ولو شكّ في النقيصة فكذلك على إشكال، فلا يترك الاحتياط. ولو شكّ بعده في صحّته من جهة الشكّ في أنّه طاف مع فقد شرط أو وجود مانع بنى على الصحّة حتّى إذا حدث قبل الانصراف بعد حفظ السبعة بلا نقيصة وزيادة.
            مسألة 23 - لو شكّ بعد الوصول إلى الحجر الأسود في أنّه زاد على طوافه بنى على الصحّة. ولو شكّ قبل الوصول في أنّ ما بيده السابع أو الثامن - مثلا - بطل. ولو شكّ في آخر الدور أو في الأثناء أنّه السابع أو السادس أو غيره من صور النقصان بطل طوافه.
            مسألة 24 - كثير الشكّ في عدد الأشواط لا يعتني بشكّه. والأحوط استنابة شخص وثيق لحفظ الأشواط. والظنّ في عدد الأشواط في حكم الشكّ.
            مسألة 25 - لو علم في حال السعي عدم الإتيان بالطواف قطع وأتى به ثمّ أعاد السعي. ولو علم نقصان طوافه قطع وأتمّ ما نقص، ورجع وأتمّ ما بقي من السعي وصحّ، لكنّ الأحوط فيها الإتمام والإعادة لو طاف أقلّ من أربعة أشواط. وكذا لو سعى أقلّ منها فتذكّر.
            مسألة 26 - التكلّم والضحك وإنشاد الشعر لا تضرّ بطوافه، لكنّها مكروهة. ويستحبّ فيه القراءة والدعاء وذكر اللّه تعالى.
            مسألة 27 - لايجب في حال الطواف كون صفحة الوجه إلى القدّام، بل يجوز الميل إلى اليمين واليسار والعقب بصفحة وجهه. وجاز قطع الطواف وتقبيل البيت والرجوع لإتمامه؛ كما جاز الجلوس والاستلقاء بينه بمقدار لايضرّ بالموالاة العرفيّة، وإلّا فالأحوط الإتمام والإعادة.

          • القول في صلاة الطواف
        • القول في السعى
        • القول في التقصير
        • القول في الوقوف بعرفات
        • القول في الوقوف بالمشعر الحرام
        • القول في واجبات منى
        • القول فيما يجب بعد أعمال منى
        • القول في المبيت بمنى
        • القول في رمى الجمار الثلاث
        • القول في الصد والحصر
  • كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر
  • كتاب المكاسب والمتاجر
  • كتاب البيع
  • كتاب الشفعة
  • كتاب الصلح
  • كتاب الاجارة
  • كتاب الجعالة
  • كتاب العارية
  • كتاب الوديعة
  • كتاب المضاربة
  • كتاب الشركة
  • كتاب المزارعة
  • كتاب المساقاة
  • كتاب الدين والقرض
  • كتاب الرهن
  • كتاب الحجر
  • كتاب الضمان
  • كتاب الحوالة والكفالة
  • كتاب الوكالة
  • كتاب الاقرار
  • كتاب الهبة
  • كتاب الوقف وأخواته
  • كتاب الوصية
  • كتاب الايمان والنذور
  • كتاب الكفارات
  • كتاب الصيد والذباحة
  • كتاب الأطعمة والاشربة
  • كتاب الغصب
  • كتاب إحياء الموات والمشتركات
  • كتاب اللقطة
  • كتاب النكاح
  • كتاب الطلاق
  • كتاب الخلع والمباراة
  • كتاب الظهار
  • كتاب الايلاء
  • كتاب اللعان
  • كتاب المواريث
  • كتاب القضاء
  • كتاب الشهادات
  • كتاب الحدود
  • كتاب القصاص
  • كتاب الديات
  • البحث حول المسائل المستحدثة
700 /