موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
      • أهمية وشروط الصلاة
      • أوقات الصلاة
      • أحكام القِبلة
      • مكان المصلي
      • أحكام المسجد
      • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
      • لباس المصلي
      • لبس واستعمال الذهب والفضة
      • الأذان والإقامة
      • القراءة وأحكامها
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        القراءة وأحکامها

         

        س458 :ما هو حکم الصلاة التی إذا لم تکن القراءة فیها جهراً؟

        ج: یجب علی الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وإذا أخفتوا نسیاناً أو جهلاً بالمسألة فصلاتهم صحیحة ولکن تبطل صلاتهم إذا کان عن علمٍ وعمدٍ.

         

        س459: إذا أردنا الإتیان بصلاة الصبح قضاءً، فهل یجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟

        ج: یجب علی الرجال الجهر فی قراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفی کل حال، حتی وإن کان قضاؤها فی النهار فلو لم یجهر بها عن علم و عمد بطلت صلاته.

         

        س460: نحن نعلم أن الرکعة الواحدة من الصلاة تتکون من النیة، وتکبیرة الإحرام، والحمد، والسورة، والرکوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه یجب الإخفات فی صلاة الظهر والعصر، والرکعة الثالثة من صلاة المغرب، والرکعتین الأخیرتین من صلاة العشاء؛ ولکن فی الإذاعة والتلفزیون یأتون بذکر رکوع وسجود الرکعة الثالثة جهراً، علماً بأن الرکوع والسجود هما جزءان من الرکعة التی یجب فیها الإخفات، فما الحکم فی هذه المسألة؟

        ج: وجوب الجهر فی صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات فی صلاتی الظهر والعصر إنما هو فی خصوص قراءة الحمد والسورة، کما أن وجوب الإخفات فیما سوی الأولیین من رکعات صلاتی المغرب والعشاء إنما هو فی خصوص قراءة الحمد أو التسبیحات فیها؛ وأما فی ذکر الرکوع والسجود، وکذا فی التشهد والتسلیم، وفی سائر الأذکار الواجبة فی الصلوات الخمس فالمکلَّف مخیّر فیها بین الجهر والإخفات.

         

        س461: لو أراد شخص أن یأتی ـ بالإضافة الی الرکعات الیومیة السبع عشرة ـ بسبع عشرة رکعة قضاء إحتیاطیة، فهل تجب علیه القراءة جهراً أو إخفاتاً فی الرکعتین الأولیین من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟

        ج: فی وجوب الجهر والإخفات فی الصلوات الیومیة لا یوجد فرق بین صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو کانت إحتیاطیة.

         

        س462: نعلم بأن کلمة "الصلاة" تنتهی بالتاء، ولکنهم فی الأذان یقولون "حی علی الصلاه" (بالهاء)، فهل هذا صحیح؟

        ج: لا إشکال فی ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل یتعیّن ذلک.

         

        س463: مع ملاحظة رأی سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی تفسیر ـ سورة الحمد المبارکة ـ بأرجحیة لفظ {مَلِک} علی {مالک}، فهل یصح الاحتیاط بالقراءة علی کلا الطریقتین عند قراءة هذه السورة المبارکة فی الفرائض وغیر الفرائض؟

        ج: الإحتیاط فی هذا المورد لا إشکال فیه.

         

        س464: هل یصح للمصلّی أن یتوقف بدون العطف الفوری عند قراءة «غیر المغضوب علیهم...» ثم یأتی بـ «ولا الضالین»؟، وهل یصح الوقوف فی التشهد عند کلمة «محمد(صلّی الله علیه وآله)» فی قولنا: "اللهم صلِّ علی محمد" ثم التلفظ بمقطع «وآل محمد»؟

        ج: لا یضر الوقف والفصل ما لم یصل الی حد یخلّ بوحدة الجملة.

         

        س465: وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قدّس سرّه) بالصورة التالیة: بالنظر الی تعدّد الأقوال فی تلفّظ حرف "الضاد" فی التجوید، فبأی قول تعملون أنتم؟ فکتب الإمام جواباً علی ذلک: "لا یجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجوید، ویجب أن یکون تلفّظ کل حرف علی نحو یصدق عند عرف العرب بأنه أدی ذلک الحرف"، والسؤال هو:

        أولاً: کیف تفسّر عبارة فی عرف العرب یصدق أنه أدی ذلک الحرف؟
        ثانیاً: ألم تُستخرج قواعد علم التجوید ـ کما استُخرجت قواعد الصرف والنحو ـ من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً کیف یمکن القول بانفصالهما عن بعضهما؟
        ثالثاً: لو ان شخصاً تیقّن بطریق معتبر انه لا یؤدی الحروف من مخارجها الصحیحة حین القراءة أو أنه لا یلفظ الحروف والکلمات بشکل صحیح، علماً انه توجد لدیه الأرضیة المناسبة للتعلم من جمیع الجهات حیث انه یملک استعداداً جیداً ولدیه الفرصة المناسبة لتعلّم ذلک فهل یجب علیه مع وجود هذا الاستعداد أن یسعی لتعلم القراءة الصحیحة؟

        ج: المیزان فی صحة القراءة هو الموافقة لکیفیة القراءة عند أهل اللغة الذین تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجوید منهم، وعلی هذا فاختلاف أقوال علماء التجوید فی کیفیة تلفّظ حرف من الحروف إذا کان ناشئاً من الإختلاف فی الفهم لکیفیة تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع یکون نفس عرف أهل اللغة، ولکن إذا کان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم فی کیفیة التلفّظ، فالمکلَّف مخیّر فی انتخاب أی واحد من تلک الأقوال شاء ویجب علی من لا یقرأ صحیحاً تعلم القراءة الصحیحة مع التمکن.

         

        س466: مَن کانت نیته من البدایة أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتی بالبسملة ساهیاً عن التعیین، هل یجب علیه الرجوع فیعیّن ثم یأتی بالبسملة؟

        ج: لا یجب علیه إعادة البسملة، بل له الإکتفاء بما أتی به من البسملة لأیة سورة أراد أن یقرأها بعد ذلک.

         

        س467: هل یجب الأداء الکامل للألفاظ العربیة فی الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محکومة بالصحة فی حالة عدم تلفّظ الکلمات بصورة عربیة صحیحة وکاملة؟

        ج: یجب أن یکون جمیع أذکار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغیرهما علی النحو الصحیح، ولو کان المصلّی لا یعرف الألفاظ العربیة بالکیفیة التی یجب أن تُقرأ بها وجب علیه التعلّم، ومع العجز عن التعلّم یکون معذوراً ویجب علیه قراءتها بما یتمکن له والأحوط إستحباباً إتیان الصلاة جماعةً.

         

        س468 :هل یصدق علی القراءة القلبیة فی الصلاة ـ أی تردید الکلمات فی القلب دون التلفظ بها ـ أنها قراءة أم لا؟

        ج: لا یصدق علیها عنوان القراءة، ویجب فی الصلاة التلفّظ بالکلمات بحیث یصدق علیها القراءة.

         

        س469: طبقاً لرأی بعض المفسرین فإن عدداً من سور القرآن الکریم ـ کسورة الفیل وقریش، والإنشراح والضحی ـ لا تعدّ سورة واحدة کاملة، وهم یقولون: إن مَن یقرأ إحدی هذه السور، مثل سورة الفیل، فیجب علیه بصورة حتمیة أن یقرأ بعدها سورة قریش؛ وکذلک بالنسبة لسورتی الإنشراح والضحی اللتین یجب أن تقرءا معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفیل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها فی الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هی وظیفته؟

        ج: اذا لم یکن مقصّراً فی تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضیة محکومة بالصحة.

         

        س470: إذا غفل شخص فی أثناء الصلاة فقرأ مثلاً فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الی ذلک بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب علیه الإعادة؟ وإذا لم ینتبه، فهل صلاته صحیحة أم لا؟

        ج: تصح صلاته فی مفروض السؤال ولا شیء علیه.

         

        س471: هل یجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟

        ج: هن بالخیار بین الجهر والإخفات فیها ولکن اذا کان هناک أجنبی یسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

         

        س472: یری سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن ملاک الإخفات فی صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقیة الحروف جهریة، وعلی هذا فإذا صلّینا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سیکون حق الثمانیة عشر حرفاً الجهریة، نرجو توضیح هذه المسألة؟

        ج: لیس المیزان فی الإخفات هو ترک جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت فی مقابل الجهر الذی میزانه هو إظهار جوهر الصوت.

         

        س473: الأشخاص الأجانب، سواء کانوا رجالاً أو نساءاً، الذین یدخلون فی الإسلام ولیس لدیهم معرفة باللغة العربیة، کیف یستطیعون أداء واجباتهم الدینیة الأعمّ من الصلاة وغیرها؟ وأساساً هل هناک حاجة الی تعلّم اللغة العربیة فی هذا المجال أم لا؟

        ج: یجب تعلّم التکبیرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسلیم، فی الصلاة، وهکذا کل ما یشترط فیه اللفظ العربی.

         

        س474: هل هناک دلیل بأن نوافل الصلوات الجهریة تُقرأ جهراً، وکذلک بالنسبة الی الصلوات الإخفاتیة تصلّی نوافلها إخفاتاً؟ فإذا کان الجواب "نعم" هل تکون مجزیة هذه النافلة التی هی تابعة لصلاة جهریة مثلاً، إذا قُرِأت إخفاتاً، وکذلک العکس؟

        ج: یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل الفرائض الجهریة، والإخفات فی نوافل الإخفاتیة، ولو خالف وعکس فهو یجزئ أیضاً.

         

        س475: هل یجب فی الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة کاملة أم یکفی تلاوة مقدار من القرآن الکریم؟ وفی الحالة الأولی هل یجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآیات القرآنیة؟

        ج: فی الفرائض الیومیة تجب علی الأحوط وجوباً قراءة سورة کاملة بعد الحمد ولا تجزئ قراءة آیات من القرآن الکریم عن قراءة سورة کاملة، ولکن قراءة بعض الآیات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة کاملة، لا إشکال فیها.

         

        س476: لو وقع خطأ ـ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التی یتکلم بها الإنسان ـ فی قراءة الحمد والسورة، أو فی إعراب وحرکات الکلمات فی الصلاة، کأن یقرأ کلمة {یُولَد} بکسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حکم الصلاة؟

        ج: إذا کان متعمداً فالصلاة باطلة وإذا کان جاهلاً مقصّراً (قادراً علی التعلّم) فکذلک علی الأحوط وجوباً، وإن کان جاهلاً قاصراً وصلّی صلواته الماضیة بتلک الکیفیة معتقداً صحتها فصلواته محکومة بالصحة ولا تجب علیه الإعادة والقضاء. 

         

        س477: شخص عمره 35 أو40 عاماً، وفی سن الطفولة لم یعلّمه أبواه الصلاة، وذلک الشخص أمیّ وقد سعی لتعلّم الصلاة علی الصورة الصحیحة، ولکنه لا یتمکن من أداء کلمات وأذکار الصلاة بصورة صحیحة، کما أنه لا یأتی ببعض کلماتها أصلاً، فهل صلاته صحیحة؟

        ج: صلاته محکومة بالصحة إذا أتی بما یتمکن علیه منها.

         

        س478: کنت أتلفّظ کلمات الصلاة کما تعلّمتها من أبویّ، وکما علّمونا فی المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلک علمت بأننی کنت أتلفّظ تلک الکلمات بصورة خاطئة، فهل یجب علیّ ـ وطبقاً لفتوی الإمام (طاب ثراه) ـ إعادة الصلاة أو أن جمیع الصلوات التی صلّیتها بتلک الکیفیة صحیحة؟

        ج: فی مفروض السؤال حیث لم تحتمل الخطأ وتلفظت بالکیفیة المذکورة وکنت معتقداً صحتها، فإن جمیع ما مضی من الصلوات محکوم بالصحة، ولا إعادة فیها ولا قضاء.

         

        س479: هل تصح الصلاة بالإشارة من المریض المصاب بالخرس إذا کان لا یقدر علی التکلم ولکنه سلیم الحواس؟

        ج: صلاته صحیحة ومجزیة فی الفرض المذکور.

      • الذكر
      • أحكام السجود
      • مبطلات الصلاة
      • ردّ التحية (في الصلاة)
      • الشكوك في الصلاة وحكمها
      • صلاة القضاء
      • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه
      • صلاة الجماعة
      • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
      • إمامة الناقص
      • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
      • الإقـتداء بأهل السنّة
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة المسافر
      • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
      • حكم الطلاب
      • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
      • حد ّ الترخص
      • سفر المعصية
      • أحكام الوطن
      • تبعية الزوجة
      • أحكام البلاد الكبيرة
      • صلاة الإستئجار
      • صلاة الآيات
      • النوافـل
      • مسائل متفرقة (في الصلاة)
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /