موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
      • أهمية وشروط الصلاة
      • أوقات الصلاة
      • أحكام القِبلة
      • مكان المصلي
      • أحكام المسجد
      • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
      • لباس المصلي
      • لبس واستعمال الذهب والفضة
      • الأذان والإقامة
      • القراءة وأحكامها
      • الذكر
      • أحكام السجود
      • مبطلات الصلاة
      • ردّ التحية (في الصلاة)
      • الشكوك في الصلاة وحكمها
      • صلاة القضاء
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        صلاة‌القضاء

         

        س524: إننی وإلی سن السابعة عشرة لم أکن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلک، ولم أسمع من أحد شیئاً حول هذه الأمور، ولم أکن أفهم ما معنی الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتی وصیامی الی هذا السن فیها إشکال، فأرجو التفضل ببیان التکالیف التی یجب علیّ القیام بها؟

        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها فی حال الجنابة یجب قضاؤها، وأما الصوم الذی وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحیح ومجزئ ولا یجب قضاؤه.

         

        س525 :مع الأسف فقد کنت أمارس عملیة الإستمناء القبیحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإننی لم أکن أصلی فی بعض الأحیان، ولکن لیس لدی علم بمقدار المدة التی ترکت الصلاة فیها، وترکی للصلاة لم یکن متوالیاً، بل فی الأوقات التی کنت فیها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أننی کنت علی هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت علی أن أقضی الصلوات لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلوات واجب أم لا؟

        ج: کل مقدار من الصلوات الیومیة التی تعلم بأنک لم تؤدِّها، أو صلّیتها وأنت فی حال الحدث یجب علیک قضاؤها.

         

        س526: الشخص الذی لا یعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التی یأتی بها تُحسب من صلاة القضاء فیما لو فرض أن ذمته مشغولة بها؟

        ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا کان بذمته صلاة قضاء یجب أن یصلّیها بنیة صلاة القضاء.

         

        س527: إننی منذ حوالی سبعة أشهر بلغت سن التکلیف، وقبل عدة أسابیع من بلوغی سن التکلیف کنت أظن أن العلامة الوحیدة للبلوغ هی إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاریخ الهجری القمری، إلاّ أننی فی هذا الوقت طالعت کتاباً یتحدث عن علامات البلوغ عند الذکور، فرأیت أن هناک علامات أخری للبلوغ أیضاً، وکانت متحققة عندی، إلاّ أننی لم أعرف تاریخ ظهورها، والآن هل بذمتی قضاء صلاة وصیام أم لا؟ علماً بأننی کنت أصلی فی بعض الأحیان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضی بشکل کامل، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟

        ج: یجب قضاء کل من الصلوات والصیام التی تتیقن بفواتها بعد بلوغ سن التکلیف الشرعی.

         

        س528: لو اغتسل شخص فی شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً فی یوم 20 ویوم 25 ویوم 27، وبعد ذلک تیقن بأن أحد تلک الأغسال کان باطلاً، فما هو حکمه بالنسبة للصلاة والصیام؟

        ج: الصیام صحیح، ولکن الصلوات یجب علی الأحوط قضاؤها بنحو یتیقن معه بفراغ ذمّته.

         

        س529. شخص ولمدة من الزمن لم یکن یراعی الترتیب فی الغسل جهلاً، فما هو حکم أعماله من صلاة وصیام؟

        ج. إذا کان عدم مراعاة الترتیب بنحو یوجب بطلان الغسل، فالصلوات التی صلاّها بالحدث الأکبر یجب قضاؤها. وأما الصوم فمحکوم بالصحة فیما لو کان آنذاک معتقداً بصحة غسله.

         

        س530: مَن أراد أن یقضی صلاة سنة، فکیف یجب أن یأتی بها؟

        ج: له أن یبدأ بإحدی الصلوات ویصلّی علی نحو ما کان یصلی الصلوات الخمس الیومیة.

         

        س531: لو أن شخصاً کان علیه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل یجوز له ترتیب قضائها کالآتی:
        (1) یصلّی الصبح مثلاً عشرین صلاة.
        (2) کلاًّ من الظهر والعصر عشرین صلاة.
        (3) کلاًّ من المغرب والعشاء عشرین صلاة، ویستمر سنة علی هذا المنوال؟

        ج: لا بأس بقضاء الصلوات بالترتیب المذکور حیث تکون صلاة الظهر قبل العصر وصلاة المغرب قبل العشاء.

         

        س532: شخص جُرِح فی رأسه وقد أُصیب جزء من مخّـه، وعلی أثر ذلک أُصیبت یده ورجله الیسری ولسانه بالشلل، وکذلک فإنه نسی کیفیة الصلاة ولا یستطیع تعلّمها، ولکن یستطیع تمییز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الکتاب، أو من خلال استماع شریط التسجیل، وفی الوقت الحاضر لدیه مشکلتان بالنسبة للصلاة: الأولی أنه لا یستطیع تطهیر موضع البول ولا التوضؤ، والثانیة مشکلة القراءة فی الصلاة، فما هو حکمه؟ وکذلک ما هو حکمه بالنسبة للصلوات التی فاتته لمدة ستة أشهر تقریباً؟

        ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم یتمکن من تطهیره ولو بمعونة الآخرین ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرین أن یتوضأ أو یتیمم فیجب أن یصلّی علی أی نحو یستطیع، ولو کان ذلک بمساعدة الإستماع للشریط، أو النظر الی الکتابة وأمثال ذلک، والصلوات الماضیة التی فاتته یجب قضاؤها إلاّ ما فاته علی أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.

         

        س533: فی أیام الشباب قضیت من صلوات الظهر والعصر أکثر مما قضیت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتیبها ولا عددها، فهل فی هذا المورد صلاة دور؟ وما هی صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلک.

        ج: لا یجب مراعاة الترتیب فی صلاة القضاء فی غیر الظهرین والعشائین من یوم واحد. ویکفی أن تقضی أی عدد من الصلوات التی تتیقن بفواتها. ولا یجب علیک الدور بمعنی تکرار الصلاة  لأجل إحراز الترتیب.

         

        س534: بعد الزواج فی بعض الأحیان کان یخرج منی سائل، وکنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد کنت أغتسل غسل الجنابة وبنیّة غسل الجنابة، ومن ثم کنت أصلّی من دون وضوء، ویسمی هذا السائل فی الرسالة العملیة بالمذی، وأنا الآن لا أدری ما هو حکم الصلوات التی کنت أصلّیها بغسل الجنابة من دون أن أکون مجنباً ومن دون الإتیان بالوضوء؟

        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلک السائل یجب قضاؤها.

         

        س535: الشخص الکافر إذا أسلم بعد مدة، فهل یجب علیه قضاء الصلوات والصیام التی لم یؤدِّها أم لا؟

        ج: لا یجب.

         

        س536: عدد من الأشخاص ـ وعلی أثر الإعلام الشیوعی المضلّل ـ ترکوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولکن بعد رسالة الإمام الراحل (قدّس سرّه) التاریخیة إلی مسئولی الاتحاد السوفیتی السابق تابوا الی الله تعالی، وهم الآن لا یستطیعون قضاء ما فاتهم، فما هو حکمهم؟

        ج: یجب علیهم تدارک وقضاء ما فاتهم من الصلوات والصیام بأی مقدار ممکن، والوصیة بالنسبة إلی ما لا یقدرون.

         

        س537 :شخص مات وعلیه قضاء صیام شهر رمضان وقضاء صلاة کذلک ولیس له ابن، وقد ترک مالاً لا یفی الا بقضاء أحدهما، فأیهما یقدم؟

        ج: لا ترجیح بین الصلاة والصیام، ولا یجب علی ورثته صرف ترکته فی قضاء صلاته وصیامه إلا إذا کان قد أوصی بذلک فیجب العمل بوصیته باستئجار من یقوم بالقضاء عنه من ثلث الترکة بالمقدار الذی یکفی لذلک.

         

        س538: کنت أصلّی فی أغلب الأوقات، وقضیت بعض ما فاتنی منها، وهذه الصلوات الفائتة کانت تتمثل بالصلوات التی کنت نائماً فی أوقاتها، أو أن بدنی ولباسی کانا نجسین وتثاقلت عن تطهیرهما، فکیف أحسب ما فی ذمتی من صلوات القضاء الیومیة والآیات والقصر؟

        ج: یکفیک قضاء المقدار المتیقن من الصلوات التی فاتت منک، ومن هذا المقدار فما تیقنت بأنها من صلاة القصر أو الآیات أتیت بها وفقاً لیقینک، والباقی منها تصلّیها عن الصلوات الیومیة تماماً، ولا شیء علیک أکثر من هذا.

         

      • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه
      • صلاة الجماعة
      • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
      • إمامة الناقص
      • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
      • الإقـتداء بأهل السنّة
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة المسافر
      • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
      • حكم الطلاب
      • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
      • حد ّ الترخص
      • سفر المعصية
      • أحكام الوطن
      • تبعية الزوجة
      • أحكام البلاد الكبيرة
      • صلاة الإستئجار
      • صلاة الآيات
      • النوافـل
      • مسائل متفرقة (في الصلاة)
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى والغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /