موقع مکتب سماحة القائد آية الله العظمى الخامنئي
تحميل:

اجوبة الإستفتاءات

    • المقدمة
    • كتاب التقليد
    • كتاب الطهارة
    • كتاب الصـلاة
      • أهمية وشروط الصلاة
      • أوقات الصلاة
      • أحكام القِبلة
      • مكان المصلي
      • أحكام المسجد
      • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
      • لباس المصلي
      • لبس و استعمال الذهب و الفضة
      • الأذان والإقامة
      • القراءة وأحكامها
      • الذكر
      • أحكام السجود
      • مبطلات الصلاة
      • ردّ التحية (في الصلاة)
      • الشكوك في الصلاة وحكمها
      • صلاة القضاء
      • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه
        سهلة الطبع  ;  PDF

         

        قضاء الابن الأکبر صلاة والدیه

         

        س539: أصیب والدی بالجلطة الدماغیة، وبقی مریضاً لمدة سنتین، وعلی أثر إصابته بالجلطة لم یکن قادراً علی تمییز الحسن والقبیح، یعنی أنه قد سُلبت منه القدرة علی التفکیر والتعقّل، وخلال السنتین لم یؤدِّ صلاته وصیامه، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجب علیّ قضاء صلاته وصیامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو کان سلیماً من الأمور المذکورة لکان واجباً علیّ قضاء ذلک، فأرجو إرشادی فی هذه المسألة؟

        ج: إذا لم یصل ضعف القوة العقلیة الی الحد الذی یصدق علیه عنوان الجنون، ولم یکن فی حالة إغماء فی تمام أوقات الصلاة فیجب قضاء صلواته الفائتة، وإلا فلا شیء علیکم بهذا الصدد.

         

        س540: إذا مات أحد فعلی من تجب کفارة صیامه؟ فهل تجب کفارته علی أبنائه و بناته، أو یمکن أن یدفعها غیرهما أیضاً؟

        ج: کفارة الصیام التی کانت علی الأب لو کانت مخیّرة، بأن کان هو متمکناً من الصیام والإطعام، فإن أمکن إخراجها من الترکة أُخرجت منها، وإلا فیجب علی الولد الأکبر الصیام عنه علی الأحوط.

         

        س541: رجل کبیر السن وکان قد فارق أهله لأسباب معیّنة وتعذّر علیه الإتصال بهم، وهو الولد الأکبر لأهله، وقد توفی والده خلال هذه الفترة، وهو لا یعلم مقدار صلاة القضاء وغیرها، وکذلک لا یملک المال الکافی للإستئجار ولا یستطیع القضاء بنفسه نظراً لکبر سنّه، فماذا یفعل؟

        ج: لا یجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم الابن الأکبر فواتها، ویجب علی الولد الأکبر قضاء صلوات أبیه بأی وجه ممکن، وإذا کان عاجزاً عن ذلک  فلا تکلیف علیه.

         

        س542: إذا کان الولد الأکبر للمیت بنتاً، وولده الثانی ذکراً، فهل قضاء صلوات وصیام الأم والأب واجبة علی هذا الإبن أیضاً؟

        ج: المناط فی وجوب قضاء صلاة وصیام الأب والأم علی الولد الاکبر هو کون الولد الذکر أکبر من بین الذکور لو کان لوالده أولاد ذکور، وفی مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصیام الأب یجب علی الإبن الذی هو الولد الثانی للأب وکذا قضاء صلاة وصیام الأم علی الأحوط وجوباً.

         

        س543: إذا مات الولد الأکبر قبل الأب ـ سواء کان بالغاً أم لا ـ فهل یسقط قضاء صلاة الأب عن البقیة أم لا؟

        ج: تکلیف قضاء صلاة وصیام الأب متوجه للإبن الأکبر الذی یکون حیاً زمان وفاة الأب، وإن لم یکن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.

         

        س544: إننی الإبن الأکبر للعائلة، هل یجب علیّ ـ من أجل القیام بقضاء فرائض والدی ـ أن أتحقق منه ما دام حیاً، أو یجب علیه هو أن یخبرنی بمقدارها؟ فإذا لم یخبرنی فما هو تکلیفی؟

        ج: لا یجب علیک الفحص والسؤال، ولکن فی هذا المجال علی الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمکن فإن لم یقدر فیجب علیه الوصیة بذلک، وعلی کل حال فإن الولد الأکبر من الذکور مکلَّف بعد وفاة أبیه بأن یقضی المقدار المتیقن مما فات علی أبیه من الصلاة والصیام.

         

        س545: إذا مات شخص وکان کل ما یملکه هو بیت یسکنه أولاده، وقد کان بذمته صلاة وصیام، وابنه الأکبر لا یستطیع قضاءهما بسبب أشغاله الیومیة، فهل یجب أن یبیعوا هذا البیت ویقضوا صلاته وصیامه؟

        ج: لا یجب بیع البیت فی مفروض السؤال، ولکن قضاء الصلاة والصیام الذی کان علی الأب یکون علی ابنه الأکبر فی کل الأحوال، إلاّ فیما إذا أوصی المیت بالاستئجار لذلک من ثلث ترکته وکان وافیاً لجمیع ما علیه من الصلاة والصیام فیجب حینئذِ صرف ثلث الترکة فیه.

         

        س546: لو مات الولد الأکبر من الذکور الذی کان علیه قضاء صلاة الأب فهل تشتغل ذمة وارث الولد الأکبر به، أو أن القضاء ینتقل الی الولد الثانی من الذکور من أولاد الأب (أخی الولد الأکبر)؟

        ج: ما وجب علی الإبن الأکبر من قضاء صلاة وصیام أبیه لا یجب علی ابنه، ولا علی أخیه قضاؤه.

         

        س547: إذا لم یکن الأب یصلّی بتاتاً، فهل تکون جمیع صلواته قضاءً ویجب علی الإبن الأکبر الإتیان بها؟

        ج: الأحوط هو القضاء عنه.

         

        س548: الأب الذی ترک جمیع أعماله العبادیة عن عمد، هل یجب علی الإبن الأکبر الإتیان بجمیع ما فات من صلاة وصیام أبیه والذی یبلغ مقداره 50 سنة؟

        ج: الأحوط هو القضاء عنه فی هذه الصورة أیضاً.

         

        س549: لو وجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات من صلاة وصیام أبیه، وکان علیه هو نفسه قضاء صیام وصلاة نفسه فأیهما یقدّم؟

        ج: یتخیّر بینهما وأیهما قدّم یکون صحیحاً.

         

        س550: لی والد علیه مقدار من صلاة القضاء، ولکنه لا یستطیع قضاءها، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجوز ـ وهو ما زال حیاً ـ أن أصلّی صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقیام بهذا العمل؟

        ج: لا تصح النیابة عن الشخص الحی فی قضاء الصوم والصلاة.

      • صلاة الجماعة
      • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
      • إمامة الناقص
      • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
      • الإقـتداء بأهل السنّة
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة المسافر
      • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
      • حكم الطلاب
      • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
      • حد ّ الترخص
      • سفر المعصية
      • أحكام الوطن
      • تبعية الزوجة
      • أحكام البلاد الكبيرة
      • صلاة الإستئجار
      • صلاة الآيات
      • النوافـل
      • مسائل متفرقة (في الصلاة)
    • كتاب الصـوم
    • كتاب الخمس
    • كتاب الجهاد
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
    • التکسب المحرم
    • الشطرنج وآلات القمار
    • الموسيقى و الغناء
    • الرقص
    • التصفيق
    • صور و أفلام غير المحارم
    • الدش (الطبق)
    • العمل المسرحي والسينمائي
    • الرسم والنحت
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    • اليانصيب
    • الرشوة
    • المسائل الطبية
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
    • التعامل مع غير المسلمين
    • العمل في الدولة الظالمة
    • الألبسة و لباس الشهرة
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
    • الهجرة و اللجوء السياسي
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
    • التدخين والمخدرات
    • حلق اللحية
    • الحضور في مجالس المعصية
    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
    • إحياء المناسبات الدينية
    • الإحتكار والإسراف
    • كتاب البيع
    • أحكام الربـا
    • حق الشفعة
    • الإجـارة
    • الضـمان
    • الرهـن
    • الشـركة
    • الهـبة
    • الدَّين و القَرض
    • الصـلح
    • الوكـالة
    • الصـدقة
    • العارية والوديعة
    • الوصـية
    • الغصـب
    • الحجر وعلامات البلوغ
    • المضاربة
    • أحکام البنوك
    • التـأميـن
    • قوانين ومقررات الحکومة
    • الوقـف
    • أحكام المقابر
700 /